( مسألة 674 ) : إذا لم يكن الدعاء مناجاة له سبحانه ، بل كان المخاطب غيره كما إذا قال لشخص « غفر اللّه لك » فالأحوط إن لم يكن أقوى عدم جوازه .
( مسألة 675 ) : الظاهر عدم جواز تسميت العاطس في الصلاة .
[ السلام على المصلي ورده ]
( مسألة 676 ) : لا يجوز للمصلي ابتدأ السلام ولا غيره من أنواع التحية ، نعم يجوز رد السلام بل يجب ، وإذا لم يرد ومضى في صلاته صحت وإن أثم .
( مسألة 677 ) : يجب أن يكون رد السلام في أثناء الصلاة بمثل ما سلم فلو قال المسلم : « سلام عليكم » يجب أن يكون جواب المصلي « سلام عليكم » ، بل الأحوط وجوبا المماثلة في التعريف ، والتنكير والافراد ، والجمع ، نعم إذا سلم المسلم بصيغة الجواب بأن قال مثلا : عليك السلام جاز الرد بأي صيغة كان ، وأما في غير حال الصلاة فيستحب الرد بالأحسن فيقول في سلام عليكم : عليكم السلام ، أو بضميمة ورحمة اللّه وبركاته .
( مسألة 678 ) : إذا سلم بالملحون وجب الجواب ، والأحوط كونه صحيحا .
( مسألة 679 ) : إذا كان المسلم صبيا مميزا ، أو امرأة ، فالظاهر وجوب الرد .
( مسألة 680 ) : يجب إسماع رد السلام في حال الصلاة وغيرها إلا أن يكون المسلم أصم ، أو كان بعيدا ولو بسبب المشي سريعا ، وحينئذ فالأولى الجواب على النحو المتعارف في الرد .
( مسألة 681 ) : إذا كانت التحية بغير السلام مثل : « صبحك اللّه بالخير » لم يجب الرد وإن كان أحوط وأولى ، وإذا أراد الرد في الصلاة فالأحوط - وجوبا - الرد بقصد الدعاء على نحو يكون المخاطب به اللّه تعالى