تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 139

مساهمون:

ص١٣٩
فصلى ، ثمّ تبين أنها وقعت قبل الوقت لزم إعادتها ، نعم إذا علم أن الوقت قد دخل وهو في الصلاة ، فالمشهور أن صلاته صحيحة ، لكن الأحوط لزوما إعادتها ، وأما إذا صلى غافلا وتبين دخول الوقت في الأثناء ، فلا إشكال في البطلان ، نعم إذا تبين دخوله قبل الصلاة أجزأت ، وكذا إذا صلى برجاء دخول الوقت ، وإذا صلى ثمّ شك في دخوله أعاد . ( مسألة 509 ) : يجب الترتيب بين الظهرين بتقديم الظهر ، وكذا بين العشاءين بتقديم المغرب ، وإذا عكس في الوقت المشترك عمدا أعاد ، وإذا كان سهوا لم يعد على ما تقدّم ، وإذا كان التقديم من جهة الجهل بالحكم ، فالأقرب الصحة إذا كان الجاهل معذورا ، سواء أكان مترددا غير جازم ، أم كان جازما غير متردد ويعيد غير المعذور إذا كان مترددا غير جازم . ( مسألة 510 ) : يجب العدول من اللاحقة إلى السابقة كما إذا قدم العصر ، أو العشاء سهوا ، وذكر في الأثناء فإنه يعدل إلى الظهر ، أو المغرب ، ولا يجوز العكس كما إذا صلى الظهر ، أو المغرب ، وفي الأثناء ذكر أنه قد صلاهما ، فإنه لا يجوز له العدول إلى العصر أو العشاء . ( مسألة 511 ) : إنّما يجوز العدول من العشاء إلى المغرب إذا لم يدخل في ركوع الرابعة ، وإلا بطلت ولزم استئنافها . ( مسألة 512 ) : يجوز تقديم الصلاة في أول الوقت لذوي الأعذار مع اليأس عن ارتفاع العذر بل مع رجائه أيضا في غير المتيمم ، لكن إذا ارتفع العذر في الوقت وجبت الإعادة ، نعم في التقية يجوز البدار ولو مع العلم بزوال العذر ، ولا تجب الإعادة بعد زواله في الوقت . ( مسألة 513 ) : الأقوى جواز التطوع بالصلاة لمن عليه الفريضة أدائية ، أو قضائية ما لم تتضيق . ( مسألة 514 ) : إذا بلغ الصبي في أثناء الوقت وجب عليه الصلاة
منهاج الصالحين — صفحة 139 | الميرزا جواد التبريزي