تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 140

مساهمون:

ص١٤٠
إذا أدرك مقدار ركعة أو أزيد ، ولو صلى قبل البلوغ ثمّ بلغ في الوقت في أثناء الصلاة أو بعدها فالأقوى كفايتها ، وعدم وجوب الإعادة وإن كان الأحوط استحبابا الإعادة في الصورتين .

المقصد الثاني القبلة

يجب استقبال المكان الواقع فيه البيت الشريف في جميع الفرائض اليومية وتوابعها من الأجزاء المنسية ، بل سجود السهود على الأحوط الأولى ، والنوافل إذا صليت على الأرض في حال الاستقرار على الأحوط . أما إذا صليت حال المشي ، أو الركوب ، أو في السفينة ، فلا يجب فيها الاستقبال ، وإن كانت منذورة . ( مسألة 515 ) : يجب العلم بالتوجه إلى القبلة وتقوم مقامه البينة بل وإخبار الثقة ، وكذا قبلة بلد المسلمين في صلواتهم ، وقبورهم ومحاريبهم إذا لم يعلم بناؤها على الغلط ، ومع تعذر ذلك يبذل جهده في تحصيل المعرفة بها ، ويعمل على ما تحصل له ولو كان ظنا ، ومع تعذره يكتفي بالجهة العرفية ، ومع الجهل بها فالأحوط وجوبا أن يصلّي إلى إحدى الجهات المشتبهة والأحوط استحبابا أن يصلي إلى جميعها مع سعة الوقت ، وإلا صلى بقدر ما وسع ، وإذا علم عدمها في بعض الجهات اجتزأ بالصلاة إلى المحتملات الأخر . ( مسألة 516 ) : من صلى إلى جهة اعتقد أنها القبلة ، ثمّ تبين الخطأ ، فإن كان منحرفا إلى ما بين اليمين والشمال صحّت صلاته ، وإذا