وركعتا الشفع بعدها ، وركعة الوتر بعدها ، وركعتا الفجر قبل الفريضة ، وفي يوم الجمعة يزاد على الست عشرة أربع ركعات قبل الزوال ، ولها آداب مذكورة في محلها ، مثل كتاب مفتاح الفلاح للمحقق البهائي ( قدس سره ) .
( مسألة 498 ) : يجوز الاقتصار على بعض النوافل المذكورة ، كما يجوز الاقتصار في نوافل الليل على الشفع والوتر ، وعلى الوتر خاصة وفي نافلة المغرب على ركعتين .
( مسألة 499 ) : يجوز الإتيان بالنوافل الرواتب وغيرها في حال الجلوس اختيارا ، لكن الأولى حينئذ عد كل ركعتين بركعة ، وعليه فيكرر الوتر مرتين ، كما يجوز الإتيان بها في حال المشي .
( مسألة 500 ) : الصلاة الوسطى التي تتأكد المحافظة عليها ، صلاة الظهر .
الفصل الثاني [ أوقات الفرائض ]
وقت الظهرين من الزوال إلى الغروب على الأحوط ، فلو أخّرهما أتى بهما بين الغروب وذهاب الحمرة المشرقية ولا يتعرض لنية الأداء ولا القضاء ، وتختص الظهر من أوله بمقدار أدائها ، والعصر من آخره كذلك ، وما بينهما مشترك بينهما ، ووقت العشاءين للمختار من المغرب إلى نصف الليل ، وتختص المغرب من أوله بمقدار أدائها ، والعشاء من آخره كذلك ، وما بينهما مشترك أيضا بينهما ، وأما المضطر لنوم ، أو نسيان ، أو حيض ، أو غيرها فيمتد وقتهما له إلى الفجر الصادق ، وتختص العشاء من آخره بمقدار أدائها والأحوط وجوبا للعامد المبادرة إليها بعد نصف الليل قبل طلوع الفجر من دون نية القضاء ، أو الأداء ، ووقت الصبح من طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس .