بسمه تعالى لا يجوز الزواج من المسيحية أو اليهودية زواجاً دائماً أو منقطعاً بمدة شهر أو شهرين لمن عنده زوجة مسلمة الا بإذن المسلمة وأما الزواج متعة بالبكر المسلمة فالأحوط وجوباً اعتبار إذن وليها ولو كان العقد بشرط عدم الدخول إذ لا اثر لهذا الشرط واللَّه العالم .
( 1020 )
بخصوص زواج امرأة من المذهب الجعفري تريد أن تتزوج من رجل من المذهب السني غير معادي لآل البيت عليهم السلام وليس لديه مانع بأن الزوجة تكون على نفس مذهبها وليس لديه مانع أن تعيش جماعتها فهل يجوز الزواج منه ؟ وإذا كان يجوز هل لا بنتها التي من زوجها السابق كشف وجهها عنه ؟
بسمه تعالى اللَّهم لا يقع هذا الزواج فإنه لا بركة فيه لخوف انحراف الزوجة عن المذهب الحق وإذا تزوجت الرجل المذكور ودخل بها تكون بنت المرأة في زوجها السابق ربيبة لهذا الزوج وهي من محارمه يجوز لها التكشف امامه كسائر محارمه مثل أخته وخالته وعمته وهكذا واللَّه العالم .
( 1021 )
هل يصح العقد المؤقت ، المتعة ، على فتاة تقول أنها بروتستانتية ولكنها لا تأمن بوجود رب ؟
بسمه تعالى هذه المرأة كافرة ولا يجوز العقد على الكافرة بلا فرق .
( 1022 )
حكم الزواج من الكتابية بعد إسلامها علماً بأن أبويها لم تصلهم صلة زواج شرعية قبل سواء من الديانة المسيحية أو اليهودية فما هو الحكم في ذلك ؟
بسمه تعالى إذا أسلمت كما الفرض فلا بأس بالزواج منها وأن لم تكن بين أبويها علاقة زوجية بمعنى ( بنت زنا ) نعم إذا أحرز أن دعوى إسلامها كذب ففي الزواج منها إشكال فالأحوط وجوباً تركه واللَّه العالم .
( 1023 )
هل يجوز للمؤمن الموالي وللمؤمنة الموالية الزواج من الطائفة والفرقة العلوية والموجودين بسوريا وتركياً ؟ وهل عقائدهم ودينهم مشابه لعقائدنا وديننا