الأيمان والنذور والعهد
( 900 )
امرأة كان زوجها غائباً فنذرت أمراً ما فهل لزوجها أن يحلها منه إذا رجع أو طلبت منه ذلك وهو في السفر ؟
بسمه تعالى للزوج أن يمنع زوجته من العمل بيمينها سواء كان الزوج حاضراً أو مسافراً أما النهي عن العمل بنذرها ففيه إشكال والأحوط أن لا يحل نذرها إذا كان متعلقه راجحاً ولم يكن منذورها منافياً لحق الزوج .
( 901 )
من المعلوم أن الأب يجوز له فك نذر ابنه فهل يجوز للجد ( أب الأب ) فك نذر حفيده أم لا ؟
بسمه تعالى يجوز للجد فك نذر حفيده إذا كان يتأذي من عمله بنذره فيكون العمل مرجوحاً والمراد من الفك نهيه عن العمل بالنذر المفروض واللَّه العالم .
( 902 )
ما حكم من أقسم عن عمل شيء ما وعاود عمل الشيء نفسه قبل أداء الكفارة ؟
بسمه تعالى إذا كان متعلق القسم راجحاً شرعاً عند العمل وخالفه فعليه كفارة الحنث وهي اطعام عشرة مساكين من المؤمنين واللَّه العالم .
( 903 )
لو كان الأب أو الزوج ميتاً فهل يصح حلف الولد والزوجة وينقعد ويلزم ؟
بسمه تعالى نعم يصح وينعقد ويشترط في انعقاده رجحان متعلقه وعدم كون تركه أفضل من فعله .
( 904 )
ما هي صيغة النذر ؟
- وهل صحيح عندما أقول لله على نذراً لا تصح الصيغة لوجود كلمة النذر إنما يجب على فقط أن أقول لله على ؟
- هل صحيح أنه عندما أنذر يجب على تحديد النذر ، بمعني أنه عندما أقول لله على نذراً أن حدث كذا أن أقدم ما في ميسوري دون أن أحدد القيمة مثلًا فهل هذا