تخطي إلى المحتوى الرئيسي

صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) — صفحة 322

مساهمون:

ص٣٢٢
توفي ولكن الورثة يشكون في صحة الوقف لجهة عدم احراز ان الواقف قد اتى بالصيغة المطلوبة ، مضافاً إلى أن المتولي لشئونها ليس اميناً كما يقولون فهل يثبت الوقف حينئذ ؟ وهل للورثة رفع يد المتولي عنها علماً أنه ليس معيناً من قبل الواقف بل من قبل جهة دينية ؟ أم أن أمرها يرجع إلى الحاكم الشرعي ، فما ترون أن يفعل بها ؟ بسمه تعالى إذا اشتهر عند أهل القرية ان الأرض موقوفة فيحكم عليها بالوقف ولا اثر لتشكيك الورثة في الوقف وإذا عين الواقف لها متولياً خاصاً فهو المتولي والا رجع امر التولية عليها إلى الحاكم الشرعي .

( 897 )

إذا بني ابقان ثمّ وقف الطابق الأول مسجداً وجعل الطابق الثاني قاعة ثقافية للمحاضرات والمجالس والندوات ، فهل يكون الطابق الثاني تابعاً للمسجد في الوقفية ، مع العلم أن المالك الواقف لم يكن من نيته التبعية في الوقفية بتاتاً ؟ بسمه تعالى إذا لم يوقف الطابق الثاني مسجداً فلا يكون وقفاً هذا إذا كان البناء ابتدائيا لا إعادة بناء سابق فإن بناء غير المسجد في ارض المسجد السابق اشكال .

( 898 )

أفتونا رحمكم اللَّه في شخص أستلم مكتبة موقوفة باسم شخص أمانة من الشخص على أن يعود إليها صاحبها بعد شهر مثلًا لكنه لأسباب ليست بيده تأخر عن الموعد فقام الشخص المؤتمن بالتصرف في الأمانة حيث وهبها لشخص آخر ، علماً أن الشخص المؤتمن قد أبلغ صاحب الأمانة أن يأخذها فقد انتهت المدة المتفق عليها ولكنه وهبها دون إنذار بهذا التصرف فما حكمه شرعاً وما حكم الذي أخذ الأمانة إن لم يسترجعها إلى صاحبها ؟ بسمه تعالى لا يجوز التصرف بالعين الموقوفة بالهبة أو غيرها من التصرفات الناقلة ويجب أخذها وأعادتها لجهة الوقف واللَّه العالم .

( 899 )

لو أوقف أحد بستان بأن ريعه يذهب إلى أهل البيت وكان هذا البستان لا يقدم أكثر من أربعمائة ريال مثلًا ولو بيع هذا الوقف ( البستان ) واشترى بقيمته بيتاً