الأجرة في إقامة العزاء على الحسين عليه السلام فلا بأس بذلك .
( 855 )
أنا قائم على أحد المآتم الحسينية ، والمأتم يملك أرضاً موقوفة لا يستفيد منها البتة ، والآن رأينا أن نستثمر تلك الأرض في بناء صالة للإيجار ، ولكن البناء يتطلب أن نقطع عدداً قليلًا من أشجار النخيل المزروعة في تلك الأرض والتي قد تصل إلى خمس نخلات ، فهل يجوز قطع تلك النخلات ، علماً بأنها ليست موقوفة كما أن المأتم لا يستفيد منها ؟
بسمه تعالى إذا لم يكن النخيل موقوفاً ، أو كان موقوفاً ولكنه خرب بحيث لا يمكن الانتفاع به جاز قطعه وايجار الأرض بنحو يصرف ريع الإجارة على مأتم الحسين عليه السلام إذا كان للأرض ريع معتد به بحيث يصرف على المأتم .
( 856 )
ان استفتائي هذا في غاية الأهمية حيث أنه لإبراء الذمة ولم شمل عائلتنا التي توشك على التشتت ، والسبب في ذلك وقف أوقفه والدنا ، الموضوع يتمثل بالآتي :
أن والدنا ( رحمه اللَّه تعالى ) قد توفي ولديه من الأبناء خمسة ومن البنات سبع وقد ترك خمس مزارع نخيل كبيرة وبيت قديم يساوي 300000 ريال وأرض تساوي نفس المبلغ تقريباً ومبلغ 75000 ريال نقداً مودعة بأحد البنوك وقد أوقف والدنا كل ما يملكه من مزارع نخيل وعددها خمسه لتكون وقف ذرية للذكور فقط ولم يعوض الإناث بشيء علماً بأن اثنتان من الإناث أرامل والباقي بهم المحتاج وضعيف الحال ، وقد شاركونا اخوتنا الذكور في ما ترك والدنا من الأموال النقدية وقدرها 75000 ريال وفي البيت والأرض أيضاً علماً بأن تلك المزارع تثمن الآن بملايين الريالات حيث أنها ستخطط وتباع ويشتري بثمنها مجمعات سكنية تؤجر بمئات الألوف من الريالات ستذهب كلها للذكور ولن ينال البنات منها شيء ، سؤالنا :
هل لوالدنا الحق بأن يوقف هذه النخيل بتلك الصورة وهي عبارة عن وصية أوصي بها ليتم تنفيذها بعد وفاته حيث أن ورقة الوقفية لم تظهر إلا بعد وفاة والدنا أي تعتبر ضمن ما أوصى به ولم