المخزن والاستفادة منه بمدخول شهري يوزع عليهم حسب قسمة الشرع كالآتي ( زوجة المرحوم ، أبناء المرحوم ، أم المرحوم ) ، وبعد مضي بضع سنوات توفت أمّه وبعدها تم شطب اسمها من عقد الإيجار من قبل أملاك الدولة ووزارة التجارة القسيمة الصناعية لم يكن مستفاد منها أثناء حياة هذا الشخص ولم يكن لها أي مدخول آن ذاك ، قاموا الورثة بإصلاحات وتوسعات للاستنفاع منها بعد وفاة المرحوم بموجب تحويل عقد إيجار من أملاك الدولة .
ما حكم الشرع فيما يلي :
1 - هل يجوز استمرار توزيع نصيب الأم ( الجدة ) من الإيجارات السابقة على أبنائها الورثة ( أعمام ، العمات ، أولاد أعمام ، وأولاد العمات ) ، علماً بأن الورثة ( أولاد المرحوم وزوجته ) قاموا بتوزيع نصيب الجدة من الإيجارات لمدة 10 سنوات على ( أعمام ، العمات ، أولاد أعمام ، وأولاد العمات ) .
2 - قاموا الورثة بالتنازل عن عقد إيجار القسيمة من أملاك الدولة لشخص آخر بموجب مبلغ من المال فهل يجوز توزيع هذا المال على ورثة الجدة ( أعمام ، العمات ، أولاد أعمام ، وأولاد العمات ) ، علماً بأنه لم يدرج اسم الجدة في عقد الإيجار المبرم بين الورثة وأملاك الدولة .
بسمه تعالى إذا كانت الأرض مواتاً فتكون الأرض والبناء ملكا للمحيي وبعد وفاته تنتقل إلى ورثته الا أن زوجته لا ترث من الأرض وإنما ترث من قيمة البناء وإذا بيعت فيقسم ثمنها بين الورثة ويعطي سهم الجدة لورثتها واللَّه العالم .
( 847 )
هل ما يقدمه الشخص لمساعدة أحد والديه في حياتهما مثلا في بناء المنزل أو ما شابه ذلك يكون له الحق بالمطالبة بعد موتهما من إخوانه الورثة للميت ، كان يقول أن ما صرفته أخذه من الثلث أما أخذه نقدا أو ما يعادله من عقار ، أرجو التوضيح ؟
بسمه تعالى إذا بنى منزل له وملكه له وقبض المنزل ثمّ مات فالمنزل تركة يرثه ورثته