بسمه تعالى يقسم الريع على الطبقة الأولى من الأولاد الموقوف عليهم والذي مات منهم ترفع حصته لورثته سواء كان واحداً أو متعدداً ، الا إذا كان الولد أنثى فإنها تأخذ في حياتها حصة مساوية للذكر وليس لورثتها شيء وأما المتوفي في حياة أبيه فحيث لا يعلم حياته حين الوقف فلا يثبت لورثته شيء .
السؤال الثالث : وردت في وثيقة التوقيف عبارة ( هذا مع وجود أعمام المذكورين ) فهل أبناء عم الأب ينزلون بمنزلة العم ؟
بسمه تعالى المقصود بالعبارة الأخيرة في نص الوقف أنه إذا وجد ولد من الطبقة الأولى وولدان لأخيه المتوفي ، فإنه لا يأخذ كل واحد منهما حصة مساوية للولد من الطبقة الأولى ، فإذا توفي ثبت لكل من الولدين حصة مساوية لأولاد العم المتوفي .
( 840 )
لو أن شخصاً أنتقل إلى رحمة اللَّه تعالي وورث من ضمن تركته ، رخصة ( إجازة ) لنقل الحجاج والمعتمرين إلى الأماكن المقدسة صادرة له من الجهات الرسمية مع جميع متعلقاتها إلى ورثته ، ولم يوصي بها إلى أحد في وصيته ، بل ذكر ما ذكر في الوصية وترك الباقي كما جاء في نص الوصية للذكر مثل حظ الأنثيين ، وعليه :
1 - هل يجوز لأحد من ورثته الاستياء عليها من دون موافقة باقي الورثة ، مع العلم بأنه تقدم بأكثر من رسالة إلى السلطات لمنحها إياه دون الباقي ، إلا أن المعنيين طلبوا موافقة باقي الورثة بما فيهم القصر على ذلك ؟
2 - هل يجوز السفر معه مع العلم بقيامه بنقل ملكية الرخصة باسمه ( دون إعلام باقي الورثة ) عن طريق تقديم بيانات ومستندات غير صحيحة ومزورة ؟
3 - ما هو الحكم الشرعي في باقي معاملته التجارية والمرتبطة أساساً بهذه الرخصة ؟
4 - ما حكم العاملين والحجاج المسافرين معه مع علمهم بما فعله من تزوير وتقديم مستندات مزورة ؟