تخطي إلى المحتوى الرئيسي

صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) — صفحة 296

مساهمون:

ص٢٩٦
الشرعيون وهو منهم ولا يجوز أن يأخذه منه بعد موته أو يأخذ مقداره من ثلث الميت وأما إذا لم يملكه له بل اسكن والده فيه فقط فالمنزل من الأول ملك للولد وليس للورثة الباقين حصة فيه .

( 848 )

لو أن اباً أراد أن يحرم بعض أبنائه من تركته بعد موته ، ويعطيها لبعض منهم دون بعض ، وذلك في أن يبيع أملاكه على من يريد توريثه ، مع العلم أن البيع صوري ، أي بدون قبض ثمن ، مثال ذلك : أب لديه من الأولاد ابن وبنت فقط ، ولديه من الاملاك منزل ، وبسبب بعض الجهل المتفشي في عقول بعض الرجال ، أراد هذا الأب أن يحرم ابنته من تركته ، بدعوى أنها خرجت من عائلته ودخلت في عائلة أخرى ، فقام ببيع البيت على ولده الابن بشكل صوري بحيث يدخل رسميا وحكوميا في ملكه ، ولم يستلم الأب من ابنه أي ثمن لقاء البيت ، فلا هدف من بيع البيت على الابن منصبّاً تضييع المصلحة على البنت حتى لا ترث ، وتمسك الابن بالبيت بعد وفاة الأب ولم يعطي أخته شيئاً لا من البيت ولا من غيره بدعوى أنه قد باع الأب الابن البيت حال حياته وهنا عدة أسئلة : 1 ) ما حكم حرمان الابنة من التركة بهذه الصورة من جهة المورث وهو الأب حال حياته ؟ 2 ) هل هذا البيع الذي تم بين الأب وولده بهذه الصورة صحيح ؟ 3 ) ما الذي يُفعل لتصحيح الوضع ، بحيث أن الورثة يأخذون حقهم بحكم الشارع المقدس ؟ 4 ) هل هناك شيء متعلق بذمة الأب المتوفي ، وكيف تبرأ ذمته إن كان ؟ 5 ) هل هناك شيء متعلق بذمة الأخ الذي يصر على نكران حق أخته ، وكيف يبرئ ذمته ؟
صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) — صفحة 296 | السيد الخوئي