تخطي إلى المحتوى الرئيسي

صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) — صفحة 291

مساهمون:

ص٢٩١
لوارثها شيء أبدا ، بخلاف الأولاد فإنه إذا مات أحدهم وله ولد أو أولاد يكون ويكونون في منزلة أبيهم فقط يأكلون حصة أبيهم ، وكذلك لو مات أكثر من واحد مثلًا وكان لهم أولاد فكل في منزلة أبيه ، هذا مع وجود أعمام المذكورين ، ومع فقدهم يكونون الجميع في المرتبة سواء على ما تقدم ) انتهى . ملاحظة : كلمة ( سواء ) مشطوبة في وثيقة التوقيف ولا نعلم ما هو سبب الشطب وهل شطبت وقت كتابتها أم لا . السؤال الأول : هل صيغة التوقيف المذكورة تعني أن الموقفين أوقفا المزرعة والبيتين على أولادهما وذريتهما جميعاً ، بمعنى أن أولاد وذرية الأول هم مثل أولاد وذرية الثاني يعاملون كأنهم أولاد وذرية رجل واحد ، أم ان كلا من الأول والثاني أوقف ما يملكه في المزرعة والبيتين على أولاده وذريته فقط دون أولاد وذرية أخيه ؟ علماً بأن المعمول به حالياً والذي توارثناه هو تقسيم المنفعة نصفين ، يوزع كل نصف على ذرية كل من الموقفين . بسمه تعالى يقسم ريع الوقف نصفين نصفاً لورثة الواقف الأول وهما ولدان ، ونصفاً لورثة الواقف الثاني وهم تسعة ، ويوزع كل نصف على الأولاد بالتساوي من كل منهما . السؤال الثاني : ما هي كيفية توزيع منفعة الوقف على الطبقة الأولى من الذرية ( أولاد الموقفين ) ، والطبقة الثانية ( أولاد الأولاد ) والطبقة الثالثة ( أحفاد الأولاد ) وهكذا ؟ علماً بأن لأحد الموقفين ولدان أحدهما حي ، والآخر متوفى وله أولاد . وللموقف الآخر أربعة أولاد ذكور وبنت واحدة كلهم أحياء ، ولدان متوفيان ولهما أولاد ، ولد متوفى وله ولدان أحدهما حي ، والآخر متوفى وله أولاد ، ولد متوفى قبل أبيه وله ولد حي ولا نعلم هل توفي قبل تاريخ التوقيف أم بعده ، هل تساوي حصة الأنثى نصف حصة الذكر ؟ علماً بأن هذا هو المعمول به الآن . علماً بأن المعمول به حالياً هو اعطاء الأنثى نصف حصة الذكر .