( 731 )
ما حكم أخذ كتاب من مكتبة مدرسية بهدف التملك ؟
بسمه تعالى لا يجوز ذلك فإن فيه مخالفه نظام المدرسة واللَّه العالم .
( 732 )
1 - جاء في مسألة ( 544 ) من المنهاج لكم في مكان المصلي .
( إذا لم يكن المالك لها صغيراً أو مجنوناً ولم يعلم كراهته والا فالأحوط استحباباً ترك الصلاة فيها ) .
بسمه تعالى بالنسبة للأراضي الواسعة كالشوارع والجادات السيرة المتشرعة قائمة على عدم الاعتناء بظن كراهة المالك وأما بالنسبة للأراضي غير المحجبة كالبساتين فلم يحرز شمول السيرة على التصرف فيها حتى مع فرض الظن بكراهة المالك واللَّه العالم .
2 - وفي المسألة بالنسبة للأرض غير المحجبة : ( نعم إذا ظن كراهة المالك فالأحوط الاجتناب )
فظاهر عبارتكم الأولى إذا علم الكراهية فلا يجوز التصرف ، والثانية مع الظن الأحوط وجوباً الاجتناب ؟
إذا كان مبنى المسألة واحد وهو السيرة القطعية أو قاعدة العسر والحرج فما هو وجه التفريق في الفتوى ؟ وهل السيرة لها شمول بسقط الضمان عن المنصرف في موضوع المسألة وعبارتكم ساكتة عن الضمان .
بسمه تعالى التصرف في هذه الأراضي إذا كان متعارفاً كالجلوس فيها والوضوء بمائها غير موجب للضمان واللَّه العالم .
( 733 )
أحد المخططات السكنية في بلدتي به اشكالات من حيث أنه مغصوب الملكية من مالكيه الأصليين ، وهناك خلافات كثيرة عليه حالياً من حيث أنه تم الصلح مع المغصوب منهم أو لم يتم ، وعدم التمام أرجح ، وقد استأجرت الحكومة بيتاً في هذا المخطط ليكون مقراً لمدرسة ، فما الحكم الشرعي في من يكون مقر عمله هذا المبنى