تخطي إلى المحتوى الرئيسي

صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) — صفحة 242

مساهمون:

ص٢٤٢

في السرقة والغصب

( 729 )

ما حكم . . . الشهادة فيما يلي . . . : في يوم من الأيام سمعت صوت سيارة تقف بجوار منزلنا فظننت أنه أحد من افراد العائلة ، وإذا برجل ينزل من سيارته ويأخذ من الطابوق من بيت جيراننا ، والذين اشتراه للبناء وأنا بنيةٍ صافية اعتقدت بأن أهل ذلك البيت سمحوا له بأخذ الطابوق ، وبعد عدة أيام سمعت جارنا في نقاش حاد مع مقاول البناء ، ومن ضمن نقاشهم ان الطابوق قد سُرق ، وهنا تنطلق حيرتي : أولا : أنا رأيت الشخص الذي أخذ الطابوق ، وهو شخص معروف في القرية ، ولا يصدق عليه السرقة فأخاف أن أقول بأنني رأيت فلان من الناس يأخذ الطابوق ، فلا اصدّق . ثانيا : أخاف من أن أتحدث بالأمر ، وأكون سببا لوقوع فتنة ونزاع . الرجاء افيدوني وأخبروني بالحكم الشرعي لحالتي لا تصرف حيال الموضوع . بسمه تعالى يجب عليك منع السارق من السرقة ولو بتهديده باخبار صاحب الطابوق ، واللَّه العالم .

( 730 )

يقول بعض الوكلاء أن المراجع تجوز السرقة للنظام الجائز هل يصح هذا الادعاء لديكم ؟ في حالة استحالة استرجاع حق شرعي وقانوني هل تجوز سرقة هذا الحق من مؤسسة ما ؟ هل تختلف الأجوبة باختلاف الدول سواء كانت إسلامية أو غير إسلامية عربية أو أوروبية غربية ؟ بسمه تعالى أخذ الحق واسترجاعه بطريق موجب لوهن الشيعة عند احتمال الاطلاع عليه غير جائز واللَّه العالم .