هل يجوز تسديد الدين من حق الإمام إذا كان المدين من طلبة العلوم الدينية ؟
بسمه تعالى يسلم المبلغ للمستحق في الصور الثلاثة وهو يتصرف في المبلغ علماً بأن لا بأس بدفع ردّ المظالم للسيد الفقير وصرفه في شؤونه المحلّلة واللَّه العالم .
( 694 )
1 - من المعروف أن دخل الجمعيات الخيرية يكون من جهات عدة منها :
- الهبات الحكومية السوئية .
- هبات الشركات والمؤسسات .
- تبرعات الأفراد والجماعات .
- الصدقات والكفاءات .
وتوضع في البنوك ويصرف منها على أعمال الجمعيات المختلفة وموظفيها وعمالها ، كما تصرف منها المساعدات والرواتب الشهرية للعوائل المستفيدة وشراء المعونات العينية وصيانة المنازل .
فهل مما ذكر أي محذور ؟ وفي حالة وجوده ، كيف يكون المخرج الشرعي منه ؟
س 2 / هل يجوز صرف المساعدات والرواتب للسادة من الجمعيات الخيرية لا سيما العوائل المحتاجة جداً ؟
س 3 / هل يجوز استبدال الأوراق النقدية المتبرع بها أو المتصرف بها من الفئات الصغيرة بأوراق نقدية من الفئات الكبيرة كأي أحد .
س 4 / هل يجوز للجمعية الخيرية استلام زكاة الفطرة لشهر رمضان المبارك وصرفها للمحتاجين حيث أنها هي الجهة الأكثر معرفة بالمحتاجين . وهل يجب تحديد وقت معين لذلك استلاماً وتسليماً ؟
س 5 / ما هي حدود الإعطاء والمنع بالنسبة للباحث الاجتماعي الذي يقترح المساعدة بناءً على تصوره وهل يلحقه إثم إذا خالف تصوره الواقع زيادة أو نقصاناً ؟
س 6 / ما هو المخرج الشرعي الذي يجوز للجمعية الخيرية استلام زكاة الفطرة