تخطي إلى المحتوى الرئيسي

صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) — صفحة 226

مساهمون:

ص٢٢٦
هل يجوز تسديد الدين من حق الإمام إذا كان المدين من طلبة العلوم الدينية ؟ بسمه تعالى يسلم المبلغ للمستحق في الصور الثلاثة وهو يتصرف في المبلغ علماً بأن لا بأس بدفع ردّ المظالم للسيد الفقير وصرفه في شؤونه المحلّلة واللَّه العالم .

( 694 )

1 - من المعروف أن دخل الجمعيات الخيرية يكون من جهات عدة منها : - الهبات الحكومية السوئية . - هبات الشركات والمؤسسات . - تبرعات الأفراد والجماعات . - الصدقات والكفاءات . وتوضع في البنوك ويصرف منها على أعمال الجمعيات المختلفة وموظفيها وعمالها ، كما تصرف منها المساعدات والرواتب الشهرية للعوائل المستفيدة وشراء المعونات العينية وصيانة المنازل . فهل مما ذكر أي محذور ؟ وفي حالة وجوده ، كيف يكون المخرج الشرعي منه ؟ س 2 / هل يجوز صرف المساعدات والرواتب للسادة من الجمعيات الخيرية لا سيما العوائل المحتاجة جداً ؟ س 3 / هل يجوز استبدال الأوراق النقدية المتبرع بها أو المتصرف بها من الفئات الصغيرة بأوراق نقدية من الفئات الكبيرة كأي أحد . س 4 / هل يجوز للجمعية الخيرية استلام زكاة الفطرة لشهر رمضان المبارك وصرفها للمحتاجين حيث أنها هي الجهة الأكثر معرفة بالمحتاجين . وهل يجب تحديد وقت معين لذلك استلاماً وتسليماً ؟ س 5 / ما هي حدود الإعطاء والمنع بالنسبة للباحث الاجتماعي الذي يقترح المساعدة بناءً على تصوره وهل يلحقه إثم إذا خالف تصوره الواقع زيادة أو نقصاناً ؟ س 6 / ما هو المخرج الشرعي الذي يجوز للجمعية الخيرية استلام زكاة الفطرة
صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) — صفحة 226 | السيد الخوئي