تخطي إلى المحتوى الرئيسي

صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) — صفحة 223

مساهمون:

ص٢٢٣

( 681 )

إذا كان شخص عنده متجر فيه الحلال والحرام من البضاعة ، وهل يجوز أخذ المال من صاحب المتجر للأعمال الخيرية أو لا ؟ وإذا جاز كيف يتم ذلك ؟ بسمه تعالى لا بأس بأخذ الخيرات منه واللَّه العالم .

( 682 )

نحن في مؤسسة خيرية لمساعدة أهل المنطقة ، نقوم بمشروع تزويج ( زواج جماعي لأهل المنطقة ) . ونقوم بارسال رسائل لشركات ومؤسسات واشخاص لطلب الدعم في الزواج الجماعي . فنحصل على أموال تفوق مصاريف الزواج الجماعي . فهل يمكن صرفها على أهداف المؤسسة الأخرى مثل مساعدات علاج ، ومساعدات الفقراء ، ومساعدات البناء لأهل المنطقة المحتاجين ؟ بسمه تعالى إذا لم تكن المؤسسة المذكورة مأذونة في صرف المال في غير الزواج كما هو ظاهر السؤال فيلزم تسليم الأموال إلى مؤسسة أخرى تدعم الزواج مثلهم واللَّه العالم .

( 683 )

نحن مجموعة من الأشخاص ، اتفقنا على أن نخصص مجموعة من الصناديق للصدقة المستحبة ، بحيث توزع على بعض الأفراد وتوضع في منازلهم مثلًا ، وبعد شهر مثلًا ، تؤخذ هذه الصناديق ويجمع ما فيها من نقود ، ومن ثمّ توزع تلك النقود على الفقراء ، والسؤال هو : أ ) هل تتحقق آثار الصدقة المستحبة كدفع البلاء مثلًا ، بهذه الطريقة ؟ بسمه تعالى يظهر جوابه مما سبق .

( 684 )

هل يشترط في تحقق الصدقة بهذه الطريقة ، أخذ وكالة في القبض من الفقراء ؟ وإذا كان الأمر كذلك ، فحينها ، هل تعطي الصدقة للفقراء المخصوصين بالتوكيل ، أم مطلق الفقراء ، وان لم تؤخذ منهم الوكالة في القبض ؟ هل تخرج هذه الصدقة المدفوعة بالطريقة المذكورة عن ملك الدافع ، فلا يجب فيها الخمس بمرور الحول عليها أم لا ؟
صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) — صفحة 223 | السيد الخوئي