( 681 )
إذا كان شخص عنده متجر فيه الحلال والحرام من البضاعة ، وهل يجوز أخذ المال من صاحب المتجر للأعمال الخيرية أو لا ؟ وإذا جاز كيف يتم ذلك ؟
بسمه تعالى لا بأس بأخذ الخيرات منه واللَّه العالم .
( 682 )
نحن في مؤسسة خيرية لمساعدة أهل المنطقة ، نقوم بمشروع تزويج ( زواج جماعي لأهل المنطقة ) . ونقوم بارسال رسائل لشركات ومؤسسات واشخاص لطلب الدعم في الزواج الجماعي . فنحصل على أموال تفوق مصاريف الزواج الجماعي . فهل يمكن صرفها على أهداف المؤسسة الأخرى مثل مساعدات علاج ، ومساعدات الفقراء ، ومساعدات البناء لأهل المنطقة المحتاجين ؟
بسمه تعالى إذا لم تكن المؤسسة المذكورة مأذونة في صرف المال في غير الزواج كما هو ظاهر السؤال فيلزم تسليم الأموال إلى مؤسسة أخرى تدعم الزواج مثلهم واللَّه العالم .
( 683 )
نحن مجموعة من الأشخاص ، اتفقنا على أن نخصص مجموعة من الصناديق للصدقة المستحبة ، بحيث توزع على بعض الأفراد وتوضع في منازلهم مثلًا ، وبعد شهر مثلًا ، تؤخذ هذه الصناديق ويجمع ما فيها من نقود ، ومن ثمّ توزع تلك النقود على الفقراء ، والسؤال هو :
أ ) هل تتحقق آثار الصدقة المستحبة كدفع البلاء مثلًا ، بهذه الطريقة ؟
بسمه تعالى يظهر جوابه مما سبق .
( 684 )
هل يشترط في تحقق الصدقة بهذه الطريقة ، أخذ وكالة في القبض من الفقراء ؟ وإذا كان الأمر كذلك ، فحينها ، هل تعطي الصدقة للفقراء المخصوصين بالتوكيل ، أم مطلق الفقراء ، وان لم تؤخذ منهم الوكالة في القبض ؟
هل تخرج هذه الصدقة المدفوعة بالطريقة المذكورة عن ملك الدافع ، فلا يجب فيها الخمس بمرور الحول عليها أم لا ؟