الفطرة عنه ووضعها في الصندوق لتصرف عليه شهرياً فلا بأس بذلك ، وإذا لم يكن القائم على الصندوق الخيري وكيلًا عن الفقير وإنما هو وكيل عن دافع الزكاة في إيصالها للفقير فلا يجوز تأخير دفعها الا لغرض عقلائي كتحصيل المستحق الأولى من حيث العلم والدين والفضل واللَّه العالم .
( 679 )
لما ذا لا يدفع الشيعة الزكاة ؟ هل الزكاة جزء من الخمس أم لا ؟ ما هو الدليل من القرآن والسنة إذا كان الجواب بنعم اولًا ؟
بسمه تعالى الشيعة يدفعون الزكاة كما يدفعون الخمس ايضاً عندما تتحقق الشروط المعتبرة فيهما نعم المواشي فعلًا في غالب البلاد معلوفة والزكاة تتعلق بالسائمة كما أن الزكاة تتعلق في الذهب بالمسكوك بالسكة الرائجة وكذا الأمر في الفضة كما كان الأمر في الدراهم والدنانير في سابق الزمان والآن لا يكون في أيدي الناس المسكوك بالسكة الرائجة واللَّه الهادي إلى سواء السبيل .
( 680 )
هناك مؤسسات وصناديق خيرية تساهم مساهمة فعالة في مساعدة الفقراء والمرضى والمحتاجين ، وتتكون ميزانية هذه الصناديق من المساعدات التي يقدمها المشاركون فيها ، وتدخل في مشاريع ذات مردود عال لكي توسع من حجم مساعداتها وتوفر لها الديمومة ، ومن هذه المشاريع هناك أسئلة توجه من خلال وسائل الاعلام والدعاية المصاحبة للمشروع المعين وتكون الإجابة من خلال الاتصال التلفوني ذي الأجرة المحدّدة ، وهناك جوائز يتم السحب عليها توزع على أصحاب الإجابات الصحيحة ، أما أرباح المشروع فهي ستوزع على الصناديق ، فما حكم إقامة مثل هذه المشاريع ؟
بسمه تعالى إذا كان اعطاء اجرة الاتصال بالتلفون لا بقصد البدلية عن الجائزة المحتملة ، وإنما هو اعطاء مجاني بقصد المساهمة في المشاريع المفيدة للصناديق الخيرية فلا بأس به .