تخطي إلى المحتوى الرئيسي

صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) — صفحة 154

مساهمون:

ص١٥٤
ليل كلّ يوم يجب فيه رمي الجمار والّا فالأحوط القضاء في العام الآتي فإن لم يتمكّن مباشرة يستنبن وليس عليكم شيء الّا الاستغفار والإعلام للحكم واللَّه العالم . ث ) إن كان له مال بإزاء القرض كان مستطيعاً واللَّه العالم .

( 495 )

المرأة المحرمة يحرم عليها تغطية الوجه ، لكن هل يصدق على استعمال المحارم الورقية في تنظيف الوجه أو إزالة بعض لأوساخ ( خصوصاً في حال الزكام أو العطاس ) أنه تغطية للوجه ؟ بسمه تعالى إذا كان استعمال المحارم لتنظيف شيء من الوجه أو الأنف فقط وإلقاءها بعد ذلك فوراً فلا بأس به وكذلك إذا اتخذها للتوقي من الحشرات المؤذية وأما إذا اتخذها لغير ذلك فلا يجوز .

( 496 )

عندما يفتى بعدم جواز استخدام الطيب ما دام الانسان محرماً ، فما ذا يقصد بالطيب ؟ وهل الأشياء المطيبة كالصابون والمعجون يدخلان تحت عنوان الطيب ؟ بسمه تعالى إذا لم يكن في الصابون والمعاجين العطر الممنوع استعماله حال الإحرام فلا بأس والعطر الممنوع استعماله هو الزعفران والعود والمسك والورس العنبر واللَّه العالم .

( 497 )

سأل أحد الأشخاص عن جواز الخروج من مكة الكرمة بعد الدخول بعمرة التمتع ثمّ الدخول بالمخيط ، وذلك للهروب من التفتيش على تصاريح الحج . . . فأجاب أحد الأشخاص بعدم جواز ، واقترح طريقة وهي أن يدخل الحاج مكة قبل بدء التفتيش بعمرة مفردة ، ثمّ يدخل بعد ذلك ويحرم من مسجد التنعيم بعمرة التمتع . وقال أحد الأشخاص بأن هذه الإجابة خاطئة لأنه لا يجوز الإحرام لعمرة التمتع إلا من المواقيت الستة المعروفة وليس منها ميقات مكة ( مسجد التنعيم ! ) . بسمه تعالى لا يجوز الإحرام لعمرة التمتع من أدنى الحل الا لمن كان مجاوراً مكة لمدة شهرين على الأقل ويجب في غير هذا الفرض الإحرام لها من المواقيت الستة