تخطي إلى المحتوى الرئيسي

صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) — صفحة 157

مساهمون:

ص١٥٧
احتياط استحبابي ؟ بسمه تعالى الحكم المزبور مبني على الاحتياط الوجوبي واللَّه العالم . 2 - مسألة الموالاة التي أفتى بها الفقهاء بين الصلاة والطواف قد نفيت فيما لو احتاجت المستحاضة الكبرى إلى غسل ، فذهابها الغسل وان كان في الحمامات المعدة لذلك والتي بجنب الحرم واستظهارها إلى حين دورها قد يقتضي التأخير ساعة أو ساعة الا ريع أو فكيف المخرج لذلك ؟ بسمه تعالى في مفروض السؤال ( الذي يكون الغسل للصلاة يقتضي التأخير بمثل ما ذكر ) فالمرأة بعد طوافها تتوضأ لصلاة الطواف وتصلي وتغتسل بعدها للصلاة وتأتي بصلاة الطواف ثانياً .

( 507 )

هل يجوز تقديم طواف الحج والإتيان به ليلة العاشر من ذي الحجة وذلك للشخص الكبير في السن إذا خاف الزحام على نفسه ؟ بسمه تعالى الأحوط له أن لم يفعل أعمال منى أن يطوف ثمّ يستنيب للطواف بعد أعمال منى أن لم يتمكن من الطواف بنفسه مباشرة واللَّه العالم .

( 508 )

حاج صلى عند مقام إبراهيم وليس خلفه : ولا يدري أكان ذلك في صلاة طواف حجّ الزيارة أم طواف النساء أم الاثنين معاً ، فهل حجّه صحيح ، وإن لم يكن كذلك فما ذا عليه الآن ؟ بسمه تعالى إذا كان المراد من قولك ( عند المقام ) المحاذاة فالصلاة عند المقام صحيحة مع عدم إمكان الصلاة خلفه واللَّه العالم .

( 509 )

لو طاف الأغلف غير المختون في الحج الواجب جهلًا منه باشتراط الختان في الطواف هل يصح طوافه ؟ وعلى فرض بطلان الطواف هل يبطل حجه أم خصوص الطواف بحيث يتداركه في وقت لاحق بعد الختان ؟ وهل يتدارك خصوص الطواف أم الأعمال المترتبة عليه ؟