قبح منظره فهل يجوز له لبس الجوراب لستره عن الأنظار رفعاً للحرج ؟ وهل عليه الكفارة ؟
بسمه تعالى ليس المورد من موارد الحرج الرافع للتكليف فالابتلاء بالأمراض كثير سواء كان ظاهراً أو باطنا والمرض الظاهر ليس عيبا . واللَّه العالم .
( 493 )
لو تعذر على المحرم الاجتناب عن بعض أقسام التظليل ( كالتظليل الجانبي مثلًا عند من يمنع منه ) فهل ترتفع الحرمة التكليفية في بقية الأقسام الأخرى ؟ وبعبارة أخرى هل المطلوب واحد فعند التعذر يسقط الحكم أو متعدد فتبقى حرمة الأقسام الأخرى ؟
بسمه تعالى الأحوط وجوباً عدم جواز باقي أقسام التظليل عند ارتكاب بعضها اضطراراً .
( 494 )
المعروف أنه يحرم على المرأة ستر وجهها حال الإحرام ، فما الحكم إذا سترت بعضه كالذقن مثلًا ، إذا لم يتمكن الحاج من القراءة الصحيحة خلف مقام إبراهيم لكبر سنه مثلًا فهل يجب علينا النيابة عنه ، في السنوات السابقة كنت أظن أنه يصح للنساء أن يرجمن ليلًا العقبات الثلاث والنساء يفعلن ما أقوله لهن فما هو رأي سماحتكم هل عملهن صحيح وهل على في ذلك شيء إذا استدان شخص للحج مع تمكنه من سداد المبلغ بلا حرج مطلقاً ، هل يعد مستطيعاً ؟
بسمه تعالى أ ) يحرم على المحرمة ستر بعض وجهها كما يحرم ستر الكلّ نعم يجوز اسدال الثوب عليه بحيث يمنع عن نظر الأجنبي واللَّه العالم .
ب ) أن تمكن من الصلاة مع القراءة الصحيحة خلف المقام الأقرب فالأقرب يجب عليه بالمباشرة ومع عدم التمكن من الخلف يصلي جانبي المقام الأقرب فالأقرب وأن لم يتمكّن منهما ايضاً يستنيب واللَّه العالم .
ت ) ان كان رمي الجمار في النهار حرجيّاً عليهن ليس عليهنّ شيء إذا رمين في