تخطي إلى المحتوى الرئيسي

صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) — صفحة 283

مساهمون:

ص٢٨٣
لقحت نفسها من مني زوجها فهل ترجع إلى زوجها بهذا الفعل ، بحيث كان العمل بإذن الزوج ؟ التلقيح من قبل الزوجة أثناء العدة الرجعية لا يخلو عن إشكال ، فإذا فعلت ذلك كانت عدتها بوضع الحمل ، وإن كان التلقيح بإذن الزوج فإن قصد به الرجوع فهو رجوع ، وإلّا فليس رجوعاً ، واللَّه العالم .

س ( 959 )

أ - بعض الأزواج بسبب عدم امتلاك الزوجة للبويضة يضطرون أحياناً للانفصال ، أو يواجهون مشاكل زوجية ونفسية بسبب عدم الإنجاب ، فهل يجوز الاستفادة من بويضة امرأة أخرى بالطريق العلمي لعمل اللقاح بنطفة الزوج في خارج الرحم ، ثمّ نقل النطفة الملقحة إلى رحم الزوجة ؟ ب - هل يجوز تلقيح زوجة الرجل الذي لا ينجب بنطفة رجل أجنبي عن طريق وضع النطفة في رحمها ؟ ت - امرأة ذهب زوجها للحرب ، وأخذت منه الحيوان المنوي وتم تخزينه ، ومات هذا الزوج ، هل يجوز لها التلقيح من نطفة زوجها الميت هذا ، في الوقت والمرات التي تحددها الزوجة ( عدد الأولاد المطلوب إنجابهم ) ؟ هل يجوز لها التحكم دون قيد بهذه العملية ؟ أ - إذا تم التلقيح بين ماء الرجل وبويضة امرأة أخرى ، واخذت البويضة والمني عن طريق مباح ، بأن لم يكن عن استمناء ولا مباشرة أجنبي ، لا يحرم على الزوجة وضع ماء زوجها الملقح ببويضة امرأة أخرى في رحمها ، بمباشرة الزوج أو مباشرتها هي . والولد ولد شرعي لكليهما ، واللَّه العالم . ب - لا يجوز وضع نطفة الرجل الأجنبي في رحم المرأة ، إذا وقع ذلك كان ولداً للمرأة شرعاً دون الزوج ، وإنما هو ولد لصاحب النطفة ، واللَّه العالم . ت - لا مانع من وضع المني المستند للزوج المتوفى في رحم الزوجة إذا