تخطي إلى المحتوى الرئيسي

صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) — صفحة 280

مساهمون:

ص٢٨٠
- ما حكم المسألة فيما إذا كانت البويضة من امرأة والرحم من امرأة ثانية - هذا بشكل عام وليس خاصاً بالفروع أعلاه - أي بمن يلحق الولد ، بصاحبة البويضة أم الرحم ؟ لا يجوز تلقيح المرأة بماء الرجل الأجنبي ، بلا فرق بين العزباء والمتزوجة ، وإذا حصل فالابن ملحق بصاحب الماء ، ويرث الولد من صاحب الماء ؛ لأنه أبوه ، وبالعكس ؛ لأنه ابنه إذا توفرت بينهما سائر الشرائط المعتبرة في التوارث . وهكذا بين الولد والام التي ولدته ، واللَّه العالم .

س ( 948 )

هل يجوز تلقيح زوجة الرجل الذي لا ينجب بنطفة رجل أجنبي ، وهل يكون ذلك الابن للزوج ملحقاً به شرعاً ؟ وهل يرث من صاحب النطفة ؟ لا يجوز ذلك ، وإذا حصل فالابن ملحق بصاحب الماء ، ويرث الولد صاحب الماء ؛ لأنه أبوه ، وبالعكس ؛ لأنه ابنه إذا توفرت بينهما سائر الشرائط المعتبرة في التوارث . وهكذا بين الولد والام التي ولدته ، واللَّه العالم .

س ( 949 )

هل يجوز للمرأة أن تلقح نفسها بماء زوجها في أثناء أو بعد عدة وفاته ، وما ذا لو كانت قد تزوجت بعد العدة برجل آخر ؟ هل يجوز لها أن تلقح نفسها بماء زوجها الأول ، وهل هناك فرق في إذن الزوج الحالي أم لا ؟ لا يجوز ذلك ؛ لأن الزوجية ما دامت الحياة ، وإن كان بعض أحكامها باقياً كجواز النظر لجسد الآخر ، واللَّه العالم .

س ( 950 )

ما هو رأيكم في مسألة المساعدة في الإنجاب ، مثل التلقيح الصناعي أو طفل الأنابيب إذا كان الحل الوحيد ، علماً بأن البويضة من الزوجة والحيوان المنوي من الزوج نفسه ؟ التلقيح الاصطناعي في حد نفسه جائز ، وإنما الإشكال في مباشرة الأجنبي الذي يستلزم كشف العورة ، فإذا قام الزوج بالعمل نفسه فلا مانع منه ، واللَّه العالم .