تخطي إلى المحتوى الرئيسي

صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) — صفحة 271

مساهمون:

ص٢٧١

مسائل طبية

الإجهاض وإسقاط الجنين ومنع الحمل

س ( 913 )

أحد أقاربي معاق ( لا يبصر ) ، طفله الأوّل جاء مثله ثمّ الطفلة الثانية ، وحينما حملت زوجته قال له الطبيب المباشر لزوجته بأن نفس الحالة للطفل الثالث ، فنصحه بعملية إجهاض ( مدة الحمل 30 يوماً ) ، من هو الذي عليه الدية ؟ وإذا كان هذا القريب معدم وهو نادم عن عملية الإجهاض ، ما ذا يفعل كي يبرئ ذمته أمام اللَّه ؟ لا يجوز للمرأة تمكين الطبيب من إجراء الإجهاض ، كما لا يجوز لها كشف العورة أمامه ، والدية على من باشر الإجهاض وأسقط الجنين ، واللَّه العالم .

س ( 914 )

هل يجوز تحديد النسل لغرض التربية أو لأهداف أخرى ؟ وكم تكون المدة القصوى للتحديد باعتبار الجواز ؟ وما هي الوسيلة للتحديد ، وما هو الأفضل لتحديد النسل مع سلبياته وإيجابياته أم عدم التحديد ، علماً أني حاولت أن احدد وانظم لكن دون جدوى ؟ لا بأس باستعمال ما يمنع الحمل لكل من الزوجين ، إذا لم يكن في الاستعمال ضرر معتد به على المستعمل ، واللَّه العالم .

س ( 915 )

إذا كانت المرأة تعاني من متاعب كثيرة أثناء الحمل والولادة ولديها أربعة أولاد ، فهل يجوز لها أن تجري عملية لوقف الإنجاب ، أو يجوز لها استعمال موانع أخرى لذلك ؟ الاستفادة من الأقراص لمنع الحمل لا بأس بها ، وأما العمل الجراحي إذا لزم منه كشف العورة فلا يجوز إلّا في حالة كون العلاج من المرض في نفس الموضع ، واللَّه العالم .

س ( 916 )

ما رأيكم بمن يسقط جنيناً ؟ هل يترتب على ذلك كفارة القتل عمداً كما هي للبالغ ؟
صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) — صفحة 271 | السيد الخوئي