أ - ما ذكره الميت في الوصية من الدين يجب تسديده ، وأما ما لم يذكره فإن كان ديناً شرعياً كما إذا لم يكن فوائد ربوية وثبت عن طريق شاهدين عادلين وحلف الدائن أن الميت لم يؤد إليه دينه ، وجب إخراجه من التركة وإلّا فلا ، واللَّه العالم .
ب - تصرف الوصي ببعض التركة في إخراج العبادات عن الميت إذا لم يكن عن تقصير فليس موجباً للضمان ، واللَّه العالم .
ت وث - إذا وقع التزاحم بين إخراج الخمس من التركة وإخراج دين الناس قدم دين الناس على الخمس حفظاً لحرمة الميت وكرامته في نظر الدائنين ، واللَّه العالم .
ج - ظهر جوابه ممّا سبق ، حيث إن وظيفة الوصي تقديم الدين على الخمس عند التزاحم ، واللَّه العالم .
س ( 224 )
ما هو تكليف الوصي بالنسبة للتصرف بتركة من لم يخمس في حياته ، واطمأن الوصي بأن في ذمة الميت بمقدار التركة أو أكثر ، فهل يجب عليه إيصالها إلى الحاكم الشرعي أو المستحقين مع الإمكان وإن لم يرض الورثة ؟ وما هو حكم الوصي في هذه الصورة لو لم يطمئن ؟
إذا كان الخمس ديناً في ذمة الميت ( الموصي ) فيجب على الوصي أداء الخمس للحاكم الشرعي ، وإن لم يكن الخمس متعلقاً بالذمة بل كان متعلقاً بالأعيان فيجب على الورثة إخراج خمس ما وصل إليهم من هذه الأعيان ، واللَّه العالم .
س ( 225 )
ما حكم لجوء أحد الورثة إلى محكمة المواريث السنية وترك محكمة المواريث الشيعية ، وذلك من أجل إسقاط حق الثلث من التركة ، الذي أوصى به المتوفى لأحد أبنائه ؟
وما حكم المال المأخوذ من ذلك الثلث لبقية الورثة ؟ وما حكم عدم التزام