العتبات المقدسة ، وعلم الوصي بوجود خمس في عين ذلك الكفن ؛ لأنه لم يخمسه المتوفى ، أو لأنه لم يكن يخمس أصلًا ؟ وهل يكفي أن يتبرع الوصي بخمسه لوكيل الحاكم ثمّ يكفنه به ؟
لا بأس بالتبرع المذكور رجاءً ، ويكفن الميت بذلك الكفن حسب وصيته ، واللَّه العالم .
س ( 222 )
أ - ما هو دور كل من الوصي والناظر في الوصية ؟
ب - هل يحق لأحد من الورثة تحريض الناظر على الوصي لتعطيل العمل في الثلث لمجرد أنه لم يذكر اسمه في الوصية ؟
ت - هل يجب على الوصي أن يستأذن من الناظر في الأعمال التي يقوم بها ، أم أن على الوصي أن يعلمه بما يعمل فقط ؟
ث - إذا كان الوصي يعلم الناظر بما يعمله من أعمال خيرية عن طريق أحد من الورثة أو الإخوان ، أيكون ذلك كافياً ؟
ج - إذا كان أحد الورثة يريد استغلال الباقي بالإسراع في بيع العين التي هي حق لجميع الورثة ليستفيد هو ، خاصة إذا علمنا أن سعر العين في السوق أكثر ممّا يقوله هذا الوريث ، فهل يجب الإسراع في البيع ؟
ح - هل يستطيع الوصي أن يتنازل على الوصية لغيره ؟
أ - الناظر هو الذي يطّلع على تنفيذ الوصية ، وصرف الوصي المال الموصى به في موارد الوصية ، واللَّه العالم .
ب - ليس للورثة منع الوصي من تنفيذ الوصية ، واللَّه العالم .
ت - المطلوب من الوصي اطلاع الناظر والإشراف على تنفيذ الوصية ، واللَّه العالم .
ث - يتضح جوابه ممّا سبق .