الشرعي يجعل على الوصي ناظراً ، إذا فهم من كلام الموصي إرادة وجود الناظر مع الموصي . وليس ذلك بيد الورثة ، نعم لهم أن يستأذنوا الحاكم الشرعي في أن يجعل بعضهم ناظراً ، واللَّه العالم .
س ( 209 )
والدتي أوصت بالباقي من الثلث يصرف في أعمال البر والخير ، فهل يجوز أن أعطي هذا المبلغ لأخي لمساعدته في الزواج أو غيره من أمور الحياة ؟
لا بأس بصرفه في زواج أخيك إذا كان أخوك متديناً صالحاً محتاجاً للزواج أو غيره ، بحيث يكون الصرف عليه خيراً للميت يعود ثوابه إليه ، واللَّه العالم .
س ( 210 )
لو أوصى أحد الوالدين بمنع الميراث عن أحد الأبناء ، فهل تلزمه الوصية ؟
إذا مات الشخص انتقل ماله إلى ورثته ، وليس بيده منع أحد من الورثة من تركته ، واللَّه العالم .
س ( 211 )
هل يحق للزوج المسلم أن يوصي بمال أو بيت أو مزرعة في وصية لزوجته المسيحية الدائمة ؟
الكافر لا يرث من المسلم ، وأما الوصية له بمال معين فلا بأس به إذا لم يزد على ثلث مال الميت ، واللَّه العالم .
س ( 212 )
هل ترث الزوجة ( الدائمة ) المسيحية من زوجها ؟
لا يرث الكافر من المسلم ، ولا يرث الكافر من الكافر أيضاً إذا كان للكافر وارث مسلم ولو كان المسلم من الطبقة البعيدة ، واللَّه العالم .
س ( 213 )
إذا أمّن الشخص على حياته وكان مضمون العقد دفع شركة التأمين مبلغاً معيناً لزوجته وأولاده بعد وفاته ، فكيف يقسم ؟ فهل يعامل معاملة الإرث ، أم يوزع بالسوية على الزوجة والأولاد ذكوراً وإناثاً ؟
يقسم بالسوية ، والأحوط المصالحة بين الأطراف على التقسيم بينهم ، واللَّه العالم .