ولقد سبق وأن استفتيت سماحتكم في حق الزوجة من الإرث في الزواج العرفي ، ولقد أفتيتم جزاكم اللَّه خيراً ، بأن للزوجة في الزواج العرفي الحق الكامل في الإرث ، إلا أن تتنازل عنه .
السؤال : في أي منزلة نضع هذه الزوجة الثانية ؟ هل هي بمنزلة من تتنازل عن حقها في الإرث استناداً إلى الاتفاق الذي كان بينها وبين والدي رحمه الله ، أم هي بمنزلة من لها كامل الحق في الإرث بالرغم من هذا الاتفاق ؟
هي بمنزلة من لها كامل الحق في الإرث بالرغم من الاتفاق الذي جرى بينهما ؛ لأن اشتراط عدم الإرث باطل ، إذا كانت الزوجة دائمة ، واللَّه العالم .
س ( 203 )
شخص توفي قبل حوالي ثمان سنوات ، وخلف وراءه أولاداً وبنات من بينهم قصر ، وإلى الآن لم ينزع الثلث . وقد ترك وراءه منزلًا وزراعة ، وقد قام أولاده الكبار بالتصرف في البيت من عمل تعديلات وبناء ملاحق ، وأيضاً تصرف الأولاد الكبار في الزراعة ببناء بعض الغرف وأعمال أخرى ، وكل هذه الأعمال تمت بدون أخذ رأي جميع الورثة ، علماً أن الورثة الإناث متزوجات .
ما حكم السكن في هذا المنزل من جهة ساكنيه والتصرف بدون موافقة باقي الورثة ؟
ما حكم الأموال التي تم استيفاؤها من قيمة المحصول السنوي من الزراعة ، وللمعلومية فإن الورثة الإناث لا يحصلون على ولو جزء بسيط من المحصول سنوياً ؟
ما ذا على الورثة أن يعملوه لأخذ حقوقهم ، مع امتناع الإخوان الكبار في تقسيم التركة وإعطاء كل ذي حق حقه ؟
هل على الورثة أن يدفعوه في ما تم بناؤه وذلك تم بدون رضاهم ؟
وهل يحتسب السكن في المنزل باعتباره إيجاراً ، ويدفع السكن إيجاراً سنوياً للورثة ؟