تخطي إلى المحتوى الرئيسي

صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) — صفحة 86

مساهمون:

ص٨٦
ما أخذه الورثة الكبار من محصول الزراعة وكذا ما قام الكبار ببنائه في البيت أو المزرعة إذا كان المال المصروف فيه من الميراث نفسه فلا بد من إجازة الورثة الباقين ، كما يجب استئذان الورثة جميعاً في السكن في الدار إذا كان الساكن من غير الورثة ، واللَّه العالم .

س ( 204 )

في تقسيم التركة يستثنى - كما هو معلوم - الديون التي في ذمة المتوفى من أصل التركة ، فلو كان في ذمة المتوفى خمس وكان يملك عقارات وكان لديه زوجة وأولاد ، ومعلوم أن الزوجة لا ترث من الأرض ، فهل يستثنى ذلك الدين من مجموع التركة ، أم من خصوص الأرض ، أم يلاحظ بالنسبة ؟ ولا يخفى أن ذلك سيؤثر على الزوجة بشكل أو بآخر . يخرج الدين من أصل تركته ، بمعنى أنه لا يحسب أداء دينه من ثلثه وأن سهام الورثة بعد الدين ، وبما أن أداء دينه من تركته من أداء الكلي في المعيَّن ، فالباقي غير مقدار أداء الدين وغير مقدار الثلث عند الوصية به للورثة بحسب سهامهم . فإذا كان في تركة الميت أرض وأموال أخرى فطريقة أخذ الدين من تركته ثمّ ملاحظة النسبة بين الأرض وغيرها من أموال التركة ، فإذا فرض أن النسبة هي الثلث فإن اخرج بعض دين الميت من الأرض بنسبة الثلث فلا إشكال ، حيث يؤخذ باقي الدين من غير الأرض بتلك النسبة . ويأخذ الورثة حصصهم من الأرض وغيرها ، كما تأخذ الزوجة حصتها وافية من غير الأرض ، وإن أخرج جميع الدين من الأرض فعندئذ تنقص حصتها - أي الزوجة - من الأموال المنقولة بمقدار ثلث الحصة ، وإن اخرج جميع الدين من غير الأرض فحصة الزوجة من الإرث هي ثمن بما بقي مع زيادة الثلث من الثُّمن ، واللَّه العالم .

س ( 205 )

مرض ابني وجمعنا لعلاجه تبرعات من المؤمنين ، وبعد علاجه بقي من المال شيء ، علماً بأن الولد توفاه اللَّه ، فهل ما تبقى يعود لي كأب أم ما ذا ، خاصة وأني