إذا كان الخارج دماً ولو كان لونه بنياً فهو حيض ، ما دام خروجه في أيام عادتها كما فرض ، واللَّه العالم .
س ( 321 )
هل يجوز أن يجامع الرجل زوجته بعد أن تطهر من الحيض وقبل أن تغتسل ؟
لا بأس بما ذكر ، ولكن الأولى تأخيره إلى ما بعد الاغتسال من الحيض ، واللَّه لعالم .
س ( 322 )
بعد الانتهاء من الاستحاضة الصغرى هل وظيفة المرأة الغسل ؟
إذا اغتسلت عن الكثيرة أو المتوسطة انتقلت للصغرى بعد الغسل وجب عليها الغسل عند انقطاع الدم انقطاع برءٍ ، وإذا انتقلت للصغرى قبل الاغتسال واغتسلت لم يجب عليها الغسل ، واللَّه العالم .
س ( 323 )
المرأة بعد الولادة وانتهاء نفاسها بمقدار أيام عادتها الشهرية ، عند الصلاة هل يجب الوضوء عليها لكل فريضة كالظهر والعصر ، ولا يفصل بين الصلاتين إلّا التعقيب ، أم الوضوء لصلاة الظهر ومن ثمّ الوضوء من جديد لصلاة العصر ؟
النفساء إذا لم يتجاوز دمها العشرة فكله نفاس ، وإذا تجاوز دمها العشرة كان النفاس بمقدار عادتها في الحيض والباقي استحاضة ، فإن كانت كثيرة فاللازم ثلاثة أغسال ؛ غسل للفجر وغسل للظهرين تجمع بينهما ، وغسل للعشاءين تجمع بينهما . وإن كانت متوسطة فعليها الغسل لصلاة الفجر مضافاً للوضوء لكل صلاة ، وإن كانت قليلة فحكمها الوضوء لكل فريضة أو نافلة ، واللَّه العالم .
س ( 324 )
هل يمكن للحائض أن تأتي بالأغسال المستحبة في بعض المناسبات ، كليالي القدر ؛ لتحوز ثوابها ؟
لا بأس بإتيان الحائض بالأغسال المذكورة برجاء المطلوبية ، واللَّه العالم .