س ( 308 )
ما هو تكليف المستحاضة القليلة ؟
عليها أن تتوضأ لكل صلاة ، واللَّه العالم .
س ( 309 )
امرأة مستحاضة بالصغرى ، كانت تصلي العصر والعشاء بوضوء الظهر والمغرب جاهلة بوجوب الوضوء لكل صلاة ، ما حكم صلاتها ؟
إذا لم ينزل عليها الدم من حين الشروع في وضوء صلاة العصر إلى حين الانتهاء من صلاة المغرب صحت صلاة المغرب ، وإلّا وجب عليها إعادتها مع الوضوء لها وتطهير موضع الدم وتبديل القطنة ، واللَّه العالم .
س ( 310 )
إذا شكت المرأة بعد الطواف أو الصلاة أنها كانت حائضاً آنذاك أم لا ، فهل تصح أعمالها ، وهل يجب أعادتهما أم لا ؟
لا يجب عليها إعادة أعمالها في الفرض المذكور ، واللَّه العالم .
س ( 311 )
امرأة حسب الأوراق الرسمية تجاوزت الخمسين من عمرها ولم تر الدم من مدة تقارب السنة والنصف ، ولكن عندما ذهبت إلى عرفات طرقها الدم ، فعلى هذا هل يصح منها أن تتردد في يأسها أو لا ، وما هي وظيفتها ؟
إذا رأت المرأة الدم بين الخمسين والستين ، فإن كان الدم في أيام عادتها أو كان واجداً لصفات الحيض فعليها أن تجمع بين أعمال المستحاضة وتروك الحائض ، واللَّه العالم .
س ( 312 )
امرأة تعلم قبل أن تحرم لعمرة التمتع أن عادتها تستمر عشرة أيام ، وأنها لا تستطيع أداء عمرة التمتع ومع ذلك نوت التمتع ، فما الذي يلزمها لإبدال عمرة التمتع بحج الإفراد ؟
في مفروض السؤال إن أحرمت في الميقات بقصد الوظيفة الفعلية يحسب إحرامها إحراماً لحج الإفراد ، ولا شيء عليها ، واللَّه العالم .
س ( 313 )
إذا أتت المرأة بأعمال التمتع ، ثمّ علمت أن طوافها باطل وبعد ما علمت