ترى فيها الدم أكثر من 3 - 6 ساعات ، وربما أكثر من ذلك . فالبارحة رأت دماً ولكنها لم تغتسل وطول النهار لم تصم ولم تصل منتظرة نزول الدم ولكنه لم ينزل . سؤالي :
هل كان عليها أن تغتسل على أساس أن اليوم التالي هو يوم طهرها وتصوم ، أو ربما اليوم التالي هو آخر يوم فلا تغتسل ولا تصلي ولا تصوم ؟
إذا كان في ظرف انقطاع الدم الدم موجوداً في فضاء الرحم ، بحيث لو ادخل شيء من القطنة إلى فضائه تلوث بالدم ولو قليلًا ، فهذا المقدار يكفي في إلحاقه بأيام الحيض . وإذا لم تتلوث القطنة بالإدخال أصلًا ، بأن لم يكن في فضاء الفرج دم أصلًا ، فالدم المذكور استحاضة ، فعليها العمل بوظيفة المستحاضة ، واللَّه العالم .
س ( 317 )
هل يجوز على الحائض قراءة الزيارات اليومية والأدعية ؟
لا بأس للحائض بقراءة الأدعية والزيارات ، ولا تمس الأسماء المقدسة ، واللَّه العالم .
س ( 318 )
بعض نساء مجتمعنا يعتقدن أن فترة النفاس قد تمتد إلى عشرة أيام أو أكثر ، ممّا يعني ترك الصلاة ، هل تفضلتم بتوضيح الحكم الشرعي ؟
لا يزيد النفاس على عشرة أيام ، فإذا زاد على العشرة كان نفاسها بمقدار عادتها ، وإذا لم يزد على العشرة فكله نفاس ، واللَّه العالم .
س ( 319 )
امرأة مستحاضة بالاستحاضة الوسطى تأتي بالوضوء لكل صلاة ولكن مع عدم الإتيان بالغسل ؟
يجب عليها قضاء تلك الصلوات ، واللَّه العالم .
س ( 320 )
امرأة عادتها الشهرية بين 6 - 7 أيام ، توقف عنها الدم في اليوم الرابع من رؤية الدم وفي اليوم الخامس رأت أوساخاً لونها يميل إلى البني وأحياناً إلى الأصفر ، فهل تعتبر هذه الأوساخ من الدورة وحكمها حكم الدورة ، أم لا بد أن تغتسل عنها وتؤدي الصلاة التي فاتتها بعد انقطاع الدم ؟