لو كان على مواضع الوضوء مانع لا يمكن إزالته وجب التيمم ، فإن كان المانع في مواضع التيمم أيضاً فيكفي الوضوء ، والأحوط استحباباً الجمع بين الوضوء والتيمم ، واللَّه العالم .
س ( 173 )
في الشعر الكثير إذا كان المسح أن ادخل يدي داخل شعري نكساً من غير أن تلامس بشرة الرأس ، بعد هذا انزلها على الرأس وأمسح بها للإمام ، وعملت بهذه الطريقة فترة غير معلومة . ولكن بعد أن سألت بعض المشايخ عن الأمر قالوا ببطلان الوضوء ، وعللوا أني أمسح على ماء خارجي وأن علي إعادة الصلاة . فما الحكم ؟
وهل تجب علي إعادة الصلاة ، مع جهلي بالأمر سابقاً وجهلي بعدد الصلوات حالياً ؟
إذا كنت تمسح على بشرة الرأس بالسحب لا بالإدخال تحت الشعر فلا بأس ، واللَّه العالم .
س ( 174 )
ما حكم الوضوء عند أخذ الماء المتبقي من اليد اليمنى باليد اليسرى في حال التثبيت بدلًا من ماء الوجه ، وذلك لجفاف الماء من اليد اليسرى ؟
الأحوط وجوباً الاقتصار في الأخذ من بلل اللحية الداخلة في الوجه ، ومع عدم البلل كما فرض ، فالأحوط إعادة الوضوء ، واللَّه العالم .
س ( 175 )
ألف ) يتوضأ البعض بالطريقة التالية : يفتح حنفية ( صنبور ) الماء ، ويترك الماء يتدفق من دون قطعه أثناء الوضوء بالصورة التالية :
ب ) يأخذ غرفة بيده ويصبها على وجهه ، ويظل يمسح ويوزع الماء على جبينه وخديه وصدغيه وعينيه لمدة طويلة ، يكرر فيها المسح والتوزيع على الأجزاء المذكورة ، والماء يتدفق دون انقطاع .
ج ) ثمّ يأخذ غرفة أو غرفتين لصبها على اليد اليمنى ، ويظل يمسح ويوزع الماء من المرفق إلى أطراف الأصابع بشكل متكرر ولمدة زمنية طويلة نسبياً ، مع استمرار تدفق الماء دون انقطاع ، ويكرر نفس العملية .