تخطي إلى المحتوى الرئيسي

صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) — صفحة 59

مساهمون:

ص٥٩
ذاهب للوضوء ؟ وما حكم الصلاة التي لا تأتي بنية الوضوء ؟ ما ذكرته من ذهابك كان في النية إذا استمريت على ذلك إلى الانتهاء منه .

س ( 183 )

هل يجوز الوضوء من ماء زمزم المعد للشرب ؟ لا بأس بالوضوء منه إذا لم يمنعوا منه ، واللَّه العالم .

س ( 184 )

ما حكم وجود حائل في موضع للوضوء والتيمم ، مع ضيق الوقت لإزالته ؟ الأظهر كفاية الوضوء ، وإن كان الأحوط الجمع بينه وبين التيمم .

س ( 185 )

هل هناك فرق في الحكم في حالة وجود حرج أو ضرر من إزالته من عدمه ؟ إذا أمكن رفعه وجب رفعه والوضوء بعده ، وأما إذا أضر الماء بأطراف الجرح يكفي المسح على الجبيرة . والأحوط وجوباً ضم التيمم إذا كانت الأطراف المتضررة أزيد من المتعارف ، وإذا كانت موجبة لفوات الوقت فالأظهر العدول إلى التيمم .

س ( 186 )

وما ذا لو كان الحائل دواء ؟ اللطوخ المطلي بها العضو للتداوي يجري عليها حكم الجبيرة ، واللَّه العالم .

س ( 187 )

وما ذا لو كان الحائل نجساً ؟ إذا ضاق الوقت انتقل الفرض إلى التيمم .

س ( 188 )

ما حكم صلاة صليتها ثمّ بعد ذلك رأيت أن في يدي صبغ ، هل هي باطلة ؟ ولو كان الصبغ في غير أماكن الوضوء هل تبطل الصلاة ؟ إذا كان التفاته بعد الوقت فيحكم بصحة صلاته إذا احتمل أنه أصابه الصبغ بعد الوضوء ، بل لا يبعد الحكم بصحة الصلاة قبل انتهاء الوقت إذا احتمل