الوضوء
س ( 168 )
رجل مسح وفي أثناء المسح كان يضع يده على رجله وتكون اليد ثابتة ويحرك الرجل ، فهل يعد هذا عندكم من مصاديق المسح ؟
الوضوء بالكيفية المذكورة باطل ، ويجب فيه أن يمسح رجله بيده لا يده برجله ، كما في ظاهر السؤال . وعليه إعادة الصلوات التي يتيقن أن وضوءه لها كان بالكيفية المذكورة في السؤال ، واللَّه العالم .
س ( 169 )
ما حكم غسل الرجلين في الوضوء ؟
الواجب على مذهب الإمامية مسح القدمين في الوضوء ، ويبطل الوضوء بغسل الرجلين ، واللَّه العالم .
س ( 170 )
يضع بعض الشباب مادة مثبتة للشعر على رؤوسهم - الجل - وهي مادة تذوب في الماء - غير دهنية - فهل يصح الوضوء وهي على الشعر ؟ إذا كان الجواب بلا ، فما هو حكم الصلاة التي صلاها الشباب والجل على رأسه ؟
هذه المادة ما دامت تذوب في الماء فهي حائل ، فإذا لم يبق مقدار للمسح فالوضوء باطل ، وعليه إعادة الصلوات التي صلاها . وكذلك في الغسل إذا لم يصل الماء إلى بشرة الرأس فالغسل باطل ، واللَّه العالم .
س ( 171 )
لو أن شخصاً لا يقوم بعملية مسح الرأس ، وإنما تثبيت القدمين فقط في الوضوء ؛ لجهله بأن الوضوء ينتهي بانتهاء غسل اليد اليمنى مثلًا ، فما حكم صلاته في مفروض السؤال ؟ وهل يوجد فرق بين الجاهل القاصر أو المقصر ؟
وضوؤه باطل بالكيفية المذكورة ، وعليه قضاء الصلوات التي صلاها بالوضوء المذكور ، بلا فرق بين الجاهل القاصر والمقصر . واللَّه العالم .
س ( 172 )
لو أن شخصاً أصاب إصبعه صمغ ( غراء ) وحاول إزالته بشتى الوسائل فلم يستطع إزالته ، فصلى أكثر من صلاة بهذا الغراء ، فما حكم صلاته ؟