غفل فأعطى ذلك المال لفقراء غير السادة ؛ إما لعدم التفاته ، أو لجهله بالحكم ، أو لاعتقاده أن ما بيده سهم الإمام ويجوز إعطاؤه لأولئك الفقراء . فهل يجوز له احتساب ما دفع من سهم الإمام وإعطاء الحصة الأخرى للسادة إن كانت عينها ما تزال باقية بيد ذلك العالم أم لا ؟ وما هو الحكم في هذه الصورة مع الالتفات وإعطائه عمداً إلى فقراء غير السادة ؟
يرجع في هذا إلى نفس المرجع الذي يقلده من عليه الحق ، واللَّه العالم .
س ( 1526 )
ما هو الخمس ، وكيف يؤدى ؟ ( مع التفصيل في المسائل إن أمكن ، مع ذكر المسائل المتعلقة بهذه الأشياء ) .
هو من الفرائض المؤكدة النصوص عليها في القرآن الكريم ، وقد ورد بشأنه كثير من الروايات عن أهل بيت العصمة عليهم السلام ، وفي بعضها اللعن على من يمتنع عن أدائه . ويقسم الخمس نصفين ؛ نصف للإمام عليه السلام ، ونصف للفقراء الهاشميين ، واللَّه العالم .
س ( 1527 )
إذا سلم أخماساً لمن يقلد من العلماء ثمّ تبين له عدم أهليته للمرجعية ، فهل يجب عليه تسليم المثل ثانية إلى مرجع التقليد الجامع للشرائط ؟
إذا اطمأن بأنه أهل للتقليد أو اعتمد على من يعتمد على قوله فلا ضمان ، وفي غير هذه الصورة يضمن ، واللَّه العالم .
س ( 1528 )
شخص أراد أن يخمس عند أحد من وكلائكم الأفاضل ، فهل واجب على المكلف التأكد من الوكيل الشرعي أين صرفت تلك الأموال ؟ وهل يجوز له سؤاله عن ذلك ؟
إذا كان وكيلًا معتمداً فهو يطمأن أنه يتصرف على وفق الموازين الشرعية لا يجب سؤاله عن وجوه صرف المال ، فهو أعرف بموارد الصرف ، واللَّه العالم .