بموارده . نعم ، لو كان في بعض ما عينه ترجيح حتى في نظر الفقيه فصرف الفقيه السهم الذي يأخذه منه في تلك الموارد أحوط ، ولكن لا يجوز لنفس ذلك الشخص صرفه استقلالًا من دون مراجعة الفقيه ، واللَّه العالم .
س ( 1511 )
هل يجوز للوكيل أن يتصرف في الخمس من غير إذن المرجع ؟
الشخص المجاز من قبل المرجع يتصرف في الخمس حسب مورد الإجازة المذكورة في إجازته ، واللَّه العالم .
س ( 1512 )
هل يجوز دفع حق الإمام عليه السلام من الخمس إلى أي مرجع ، حتّى لو كان الشخص لا يقلده ؟
الأحوط وجوباً باستئذان الفقيه الأعلم في ذلك ، واللَّه العالم .
س ( 1513 )
هل يجب على الوكيل سؤال معطي زكاة الفطر ممن لا يعطي الخمس : أن هذه الأموال هل مضى عليها الحول ، أم ليس بواجب ؟
لا يجب على الوكيل السؤال ، إذا احتمل عدم تعلق الخمس به ، واللَّه العالم .
س ( 1514 )
المقلد لفقيه على أساس أنه من دائرة محتملي الأعلمية ، هل يجب عليه أن يسلم خمسه له ، أم يجوز تسليمه لفقيه آخر ؟
الأحوط وجوباً تسليم الحقوق الشرعية للمرجع الأعلم ، أو محتمل الأعلمية ، أو استجازة منه في دفعه إلى جهة أخرى ، واللَّه العالم .
س ( 1515 )
هل من الأولى تسليم الخمس للمرجع ، أم لا فرق في التسليم بينه ووكيله ؟
لا بأس بتسليم الحقوق الشرعية لوكيل المرجع المعتمد عنده الذي يوصل المال إلى المرجع ، ويأخذ الوصولات منه ، واللَّه العالم .
س ( 1516 )
هل يجوز استخدام الأموال الشرعية لإقامة المشاريع الإنمائية التي تخدم الإسلام والمجتمع ؟