أو ما ذا أفعل ؟ جزاكم اللَّه خيراً .
إذا أمكنه التصرف في المراتب المذكورة وجب عليه تخميس ما مضى تمام الحول أو أكثر على دخوله في الحساب ، واللَّه العالم .
مسائل الوكلاء والإجازة الشرعية
س ( 1508 )
هل يجب تسليم الخمس إلى الأعلم ، أم أن المكلف مخير في تسليمه إلى أي مجتهد جامع الشرائط ؟
الأحوط وجوباً دفعه إلى الأعلم أو محتمل الأعلمية ، أو الاستئذان منه إذا أراد الدفع إلى غيره ، واللَّه العالم .
س ( 1509 )
هل هناك شروط خاصة لمن تختارونه وكيلًا عنكم في قبض الحقوق الشرعية من مقلديكم ، كأن تكون له مرتبة علمية محددة ؟
لا نشترط في المجاز من قبلنا أن يكون من أهل العلم ، ويكفي فيه الوثاقة والأمانة والتدين والصلاح والمقبولية عند الناس . نعم ، نوعاً المجازون منا من أهل العلم ، واللَّه العالم .
س ( 1510 )
ما هو مقدار ارتباط دافع الخمس به ؟ هل يستطيع أن يطلب من المرجع أو الوكيل صرفه في محل معين ( كطلبة منطقة خاصة وساداتها ) ؟ هل يكون قوله مرجحاً في الصرف فيما لو كان موردان محلًا للصرف ، فيترجح الذي يوصي به ؟ هل له أن يشترط على الوكيل صرفه في الجهة الفلانية ( مع مراعاة الاستحقاق ) ، كأن يصرف سهم السادة كله على سادة منطقة معينة مع كونهم فقراء ، أو لا شيء له من ذلك ؟
وحينئذ يكون كالأجنبي في علاقته بهذا المال .
إذا كان مورد الصرف صحيحاً شرعاً يتبع قول الدافع الذي عليه الحق بالنسبة إلى سهم السادة ، وأما بالنسبة إلى سهم الإمام عليه السلام فالفقيه الذي يرجع إليه أعرف