ذ - أن يكون الداعي الاستعجال لحاجةٍ ما .
ص - أن يكون الداعي لا بقصد شيء وإنما اعتاد على ذلك ؟
لا بأس بذلك إذا لم يكن غرضه تشكيك المأمومين في شرائط إمام الجماعة ، ولا يترتب عليه وقوع الشبهة في قلوب المؤمنين في عدالة إمامهم . إلّا إذا كان إمامهم من أهل الضلال والبدعة ، فإنه لا بأس بالصلاة منفرداً حتّى في الفرض الذي ذكرناه ، واللَّه العالم .
س ( 681 )
رجل صلى وراء الإمام وفي حالة السجود رفع رأسه قبل الإمام ؛ لأن صوت الإمام ليس مسموعاً جيداً ، فما ذا عليه أن يفعل ؟
إذا أحرز المأموم بأن الإمام يبقى في السجود إذا رجع هو إلى السجود ، يرجع وإلّا يجلس ، واللَّه العالم .
س ( 682 )
إذا نسي الإمام آية أو قرأها خطأ معتقداً صحتها فما حكم صلاته ، وما ذا يجب على المؤمنين فعله ؟ وما حكم صلاتهم إذا لم يفعلوا شيئاً وكانوا ملتفتين إلى نسيان الإمام أو خطئه ؟
إذا لم يتذكر الإمام حتّى ركع صحت صلاته ، وكذا تصح صلاة المأمومين إذا لم يلتفتوا إلى ذلك حتّى ركعوا . وأما مع التفاتهم قبل الركوع فينفردوا أو ينبهونه ولو بقراءة الآية حتّى يتدارك ، فإن تدارك فهو ، وإلّا وجب عليهم الانفراد ، واللَّه العالم .
س ( 683 )
ما حكم الصلاة خلف إمام يخفت في البسملة في الركعتين الأخيرتين من الصلاة الرباعية ؟
لا بأس بذلك ، واللَّه العالم .
س ( 684 )
سألت عن أختي لما ذا تحضرين صلوات الجماعة ؟ قالت : إن الكثير من النساء يتصرفن في المسجد كما يتصرفن في بيوتهن ، وتقول : أنا عندما أذهب إلى مسجد أريد أن أستفيد واعبد اللَّه ؟ ما هو تعليقكم الكريم ؟