هل إذا فعلها ثمّ تاب واستغفر ترجع إليه عدالته ، وأصلي خلفه ؟
وهل إذا أقيم عليه الحد الشرعي فتاب أصلي خلفه ؟
مجرد التوبة من ذنب خاص لا يكفي في إحراز العدالة ، ولا بد من إحرازها في إمام الجماعة وهي الاستقامة والاستمرار على جادة الشريعة بترك المحرمات وفعل الواجبات . ولا يصلى خلف المحدود وإن تاب وصار عادلًا ، واللَّه العالم .
س ( 675 )
لو أن إمام جماعة بطل وضوؤه بخروج ريح أثناء الصلاة ، فهل يجوز له مواصلة صورة الصلاة بالمأمومين إذا كان في القطع حرج عليه ، من جهة أنه سيقع موقع السخرية والاستهزاء من قبل بعض الناس ، أم لا يجوز مطلقاً ؟ أم هناك تفصيل بين الركعتين الأوليين واللتين يتحمل الإمام فيهما عن المأموم القراءة والأخيرتين ، فلا يجوز في الأُوليين ويجوز في الأخيرتين ؟
لا يجب على الإمام إعلام المأمومين ولكن وظيفته قطع الصلاة ، ولو بأن يخرج من المسجد ويضع على أنفه منديلًا ليوهم المأمومين أنه أصابه الرعاف . وكيف كان ، فإن لم يفعل ذلك واستمر في صلاته فلا يضر ذلك في صحة صلاة المأمومين ، واللَّه العالم .
س ( 676 )
يتناقل بعض الإخوة - هداهم اللَّه - في منطقتنا بعض الكلام هو : أنهم عندما يقلدون مرجعاً من المراجع حفظهم اللَّه ، فإنه لا يجوز لهم الصلاة خلف إمام مسجد يقلد غير مقلدهم ، أرجو من سماحتكم إفادتي إذا كان هذا الشيء صحيحاً ، أم لا ؟
وكيف إذا كان هناك من علماء آل بيت محمد صلى الله عليه وآله من لا تجوز الصلاة خلفه كما يدعي بعض الأشخاص ، بأن هناك من هو ضعيف العقيدة وغير ذلك ، علماً بأن من يثير ذلك هو من ثقات الناس ، ومن المعتمد عليهم في النقل عن العلماء ؟
لا بأس بالاقتداء مع اختلاف مقلد الإمام والمأموم إذا كان التقليد