أفخصكم الله بآية أخرج أبى منها ؟
شرح
تخصيص الآيات دون مخصص
مسألة : يحرم تخصيص الآيات من دون مخصص ، وكذلك تعميم الآيات في قبال التخصيص الموجود بدعوى القياس أو كشف الملاك الظني غير المعتبر ، وهكذا بالنسبة إلى الإطلاق والتقييد ، فكل من الأربعة محرمة عملًا وقولًا ، القول في الحكم والعمل في الموضوع الخارجي . وما أكثر القول في هذه الأزمنة ، بمخصصات للكتاب دون مخصص قرآني أو روائي ، أو بمعممات له ، أو حتى بنواسخ للكتاب ! ، وذلك لمجرد استحسانات ، أو تبعية لمد الحضارة الغربية ، أو الأهواء النفسية ، أو رغبات المستبدين من الحكام ! . وقد ورد عن زرارة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحلال والحرام ؟ فقال عليه السلام : « حلال محمد صلى الله عليه وآله وسلم حلال أبداً إلى يوم القيامة ، وحرامه حرام أبداً إلى يوم القيامة ، لا يكون غيره ولا يجيء غيره » « 1 » . وهذا غير تبدل الحكم بتبدل موضوعه كما لا يخفى . وتفصيل البحث في العام والخاص ، والمطلق والمقيد وما أشبه في ( الأصول ) . قولها عليها السلام : « أفخصكم الله بآية أخرج منها أبى ؟ » أي هل وردت آية خاصة بكم ، أخرج الله بها أبى صلى الله عليه وآله وسلم من عموم أدلة الإرث ؟هامش
( 1 ) الكافي : ج 1 ص 58 باب البدع والرأي والمقاييس ح 19 .