فصل كراهة بيع العقار إلّا لشراء مثله أو أحسن منه
مسألة : يكره بيع العقار ، إلّا أن يشتري بثمنه مثله واستحباب شرائه وكون العقارات متفرّقة ، وذلك هو الأصل وما عداه استثناء ، كلّ في موضعه .
عن أبان بن عثمان قال : دعاني جعفر عليه السّلام فقال : باع فلان أرضه ؟ .
فقلت : نعم .
قال : مكتوب في التوراة أنّه من باع أرضا أو ماء ولم يضعه في أرض أو ماء ذهب ثمنه محقا « 1 » .
أقول : يعني : على الغالب .
قال أبو جعفر عليه السّلام : مكتوب في التوراة أنّه من باع أرضا وماء فلم يضع ثمنه في أرض وماء ذهب منه محقا « 2 » .
عن مسمع قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام إنّ لي أرضا تطلب منّي ويرغبوني .
فقال لي : يا أبا سيار ، أما علمت أنّه من باع الماء والطين ولم يجعل ماله في الماء والطين ذهب ماله هباء .
قلت : جعلت فداك إنّي أبيع بالثمن الكثيرة وأشتري ما هو أوسع رقعة منه .
هامش
( 1 ) الكافي ( فروع ) : ج 5 ص 91 ح 3 .
( 2 ) من لا يحضره الفقيه : ج 3 ص 105 ب 58 ح 79 .