فقال : لا بأس « 1 » .
أقول : بمعنى أنّه لا كراهة فيه حينئذ .
عن أبي إبراهيم عليه السّلام قال : ثمن العقار ممحوق إلّا أن يجعل في عقار مثله « 2 » .
عن موسى بن جعفر عليه السّلام قال : حدّثني أبي عن جدّي : إنّ بائع الضيعة ممحوق ومشتريها مرزوق « 3 » .
عن وهب الحريري عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : مشتري العقدة « 4 » مرزوق وبايعها ممحوق « 5 » .
قال الإمام الصادق عليه السّلام : مشتري العقار مرزوق وبائع العقار ممحوق « 6 » .
عن زرارة قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول : ما يخلف الرجل شيئا أشدّ عليه من المال الصامت .
قلت : كيف يصنع به ؟ .
قال : يجعله في الحائط يعني : في البستان أو الدار « 7 » .
أقول : هذا من باب المصداق ، وإلّا فالمراد الأعم من الرحى والحمّام والدكّان وما أشبه .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 12 ص 45 ب 24 ح 8 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 12 ص 45 ب 24 ح 7 .
( 3 ) مستدرك الوسائل : ج 13 ص 55 ب 21 ح 1 ، بحار الأنوار : ج 100 ص 69 ب 10 ح 27 .
( 4 ) العقدة : الضّيعة . وقيل : الأرض الكثيرة الشجر وهي تكون من الرّمث والعرفج ، وقيل : هو المكان الكثير الشجر والنخل ، والجمع عقد وعقاد . لسان العرب : ج 3 ص 299 .
( 5 ) الكافي ( فروع ) : ج 5 ص 92 ح 4 .
( 6 ) من لا يحضره الفقيه : ج 3 ص 104 ب 58 ح 76 .
( 7 ) الكافي ( فروع ) : ج 5 ص 91 ح 2 .