تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 9

مساهمون:

ص٩
إن أريد بها ( 1 ) المفروض بالتفصيل ( 2 ) . وإن أريد بها ( 3 ) ما يعمّ الإجمال ( 4 ) كإرث اولي الأرحام فهو ( 5 ) بمعناه ، ومن ثمّ ( 6 ) كان التعبير بالميراث أولى ( 7 ) .
شرح
الفرائض لا ما إذا أريد منها الفرائض بالإجمال ، وإلّا يكون بينهما التساوي من النسب الأربع . إيضاح : لا يخفى أنّ المراد من العموم والخصوص المطلقين بين الميراث والفرائض هو أنّ كلّ ما يصدق عليه الفرائض من المقدّرات مثل النصف والثلث والربع والسدس يصدق عليه الميراث ، وأمّا ما يصدق عليه الميراث من غير المقدّرات مثل إرث الأعمام والأخوال وغير ذلك فلا يصدق عليه الفرائض إذا كان المراد منها المفروض والمقدّر ، أمّا لو كان المراد من الفرائض هو الأعمّ فليس بينهما إلّا التساوي ، لأنّه كلّ ما يصدق عليه الميراث يصدق عليه الفرائض وبالعكس ، وهو واضح . ( 1 ) الضمير في قوله « بها » يرجع إلى الفرائض . ( 2 ) المراد من « المفروض بالتفصيل » هو ما فصّل مقداره ، مثل النصف والثلث والربع . ( 3 ) الضمير في قوله « بها » يرجع إلى الفرائض . ( 4 ) المراد من المفروض بالإجمال هو الإرث إجمالا بلا تفصيل مثل إرث الابن أباه ، فإنّه يرثه بلا تقدير وتعيين من حيث المقدّر . ( 5 ) الضمير في قوله « فهو » يرجع إلى الميراث ، وفي قوله « بمعناه » يرجع إلى الفرائض . ( 6 ) المراد من قوله « ثمّ » هو كون الميراث بمعنى الفرائض أو بالمعنى الأعمّ منها . ( 7 ) أي التعبير بالميراث يكون أولى من التعبير بالفرائض . اعلم أنّ تعبيرات الفقهاء في كتاب الإرث مختلفة ، عبّر المصنّف رحمه اللّه في هذا الكتاب وفي الدروس ب‍ « كتاب الميراث » ، وقال المحقّق رحمه اللّه في كتاب المختصر النافع : « كتاب -