تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 297

مساهمون:

ص٢٩٧
ابن جعفر عليهما السّلام ، قال : سألته عن سمكة وثبت من نهر فوقعت على الجدّ ( 1 ) من النهر فماتت ، أيصلح أكلها ؟ فقال : « إن أخذتها قبل أن تموت ، ثمّ ماتت فكلها ، وإن ماتت قبل أن تأخذها فلا تأكلها ( 2 ) » . وقيل : يكفي في حلّه ( 3 ) خروجه من الماء وموته خارجه ، وإنّما يحرم بموته في الماء ، لرواية ( 4 ) سلمة بن أبي حفص عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : إنّ عليّا عليه السّلام عليه كان يقول في الصيد والسمك : « إذا أدركتها وهي تضطرب وتضرب بيديها وتحرّك ذنبها وتطرف بعينها فهي ( 5 ) ذكاته » ، وروى ( 6 ) زرارة ، قال : قلت : السمكة تثب من الماء ، فتقع على الشطّ ، فتضطرب حتّى
شرح
( 1 ) الجدّ : شاطئ النهر ( أقرب الموارد ) . ( 2 ) الضمير الملفوظ في قوله « فلا تأكلها » يرجع إلى السمكة . ( 3 ) الضمائر في أقواله « حلّه » و « خروجه » و « موته » ترجع إلى السمك . ( 4 ) الرواية منقولة في كتاب الوسائل هكذا : محمّد بن مسلم عن سلمة أبي حفص عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : إنّ عليّا عليه السّلام كان يقول في صيد السمكة : إذا أدركتها وهي تضطرب وتضرب بيدها وتحرّك ذنبها وتطرف بعينها فهي ذكاتها ( الوسائل : ج 16 ص 302 ب 34 من أبواب الذبائح من كتاب الصيد والذبائح ح 2 ) . ولا يخفى أنّ الموجود في النسخ الموجودة بأيدينا من الروضة البهيّة - كما تراه - هو « سلمة بن أبي حفص » ، ولكنّ الموجود في سند الرواية في الوسائل وكذا في جامع الرواة للمحقّق الأردبيليّ رحمه اللّه هو « سلمة أبي حفص » . ( 5 ) أي إدراك السمك بالحالات المذكورة ذكاتها . ( 6 ) الرواية منقولة في كتاب الوسائل : ج 16 ص 302 ب 34 من أبواب الذبائح من كتاب الصيد والذبائح ح 4 .
الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 297 | قدرت الله وجداني فخر