( وتكنيته ( 1 ) ) بأبي فلان إن كان ذكرا ، أو أمّ فلان ( 2 ) إن كان أنثى ، قال الباقر عليه السّلام : « إنّا لنكنّي أولادنا في صغرهم ، مخافة النبز ( 3 ) أن يلحق بهم » ( 4 ) .
( ويجوز اللقب ) وهو ما أشعر من الأعلام ( 5 ) بمدح أو ذمّ ، والمراد هنا الأوّل ( 6 ) خاصّة .
( ويكره الجمع بين كنيته ) - بضمّ الكاف - ( بأبي القاسم وتسميته محمّدا ) ، قال الصادق عليه السّلام : « إنّ النبيّ صلّى اللّه عليه وآله نهى عن أربع كنى : عن أبي
شرح
( 1 ) بالرفع ، عطف على قوله « غسل المولود » . يعني يستحبّ أيضا أن يكنّى المولود بأبي فلان .
( 2 ) أي يجعل كنيتها أمّ فلان ، مثل أمّ الحسن أو أمّ الحسين وغيرهما .
( 3 ) النبز - بفتح النون والباء - : لقب سوء يقال : نبزه بالألقاب : أي لقّبه بالقبيح . قال اللّه تعالى :وَلا تَنابَزُوا بِالْأَلْقابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمانِ، ( الحجرات :
11 ) .
قال في المنجد : نبزه ، نبزا ، ونبّزه ، : لمزه ، و - ه بكذا : لقّبه به وهو شائع في الألقاب القبيحة .
( 4 ) الرواية منقولة في كتاب الوسائل :
محمّد بن يعقوب بإسناده عن معمّر بن خثيم قال : قال لي أبو جعفر عليه السّلام : ما تكنّى ؟
قال : ما اكتنيت بعد ، وما لي من ولد ولا امرأة ولا جارية ، قال : فما يمنعك من ذلك ؟
قال : قلت : حديث بلغنا عن عليّ عليه السّلام قال : من اكتنى وليس له أهل فهو أبو جعر ، فقال أبو جعفر عليه السّلام : شوه ، ليس هذا من حديث عليّ عليه السّلام ، إنّا لنكنّي أولادنا في صغرهم مخافة النبز أن يلحق بهم ( الوسائل : ج 15 ص 129 ب 27 من أبواب أحكام الأولاد ح 1 ) .
( 5 ) جمع علم . يعني أنّ اللقب هو العلم الذي يشعر بمدح أو بذمّ .
( 6 ) يعني أنّ اللقب المستحبّ للمولود هو العلم المشعر بالمدح فقط .