الحلف عليه ( 1 ) ، وقد تقدّم مثله ( 2 ) في القضاء .
[ لو تداعيا السبق تحالفا ]
( ولو تداعيا ( 3 ) السبق تحالفا ) ، لأنّ كلّ واحد منهما ( 4 ) مدّع ، ومدّعى عليه ( 5 ) ، فإذا تحالفا استقرّ ملكهما ( 6 ) ، لاندفاع دعوى كلّ منهما ( 7 ) بيمين الآخر ( ولا شفعة ) ، لانتفاء السبق ( 8 ) .
شرح
( 1 ) الضمير في قوله « عليه » يرجع إلى نفي التأخّر .
( 2 ) أي تقدّم مثل هذا الكلام « لأنّه ما أجاب به إلّا ويمكنه الحلف عليه » في كتاب القضاء .
( 3 ) فاعله ضمير التثنية الراجع إلى الشريكين . يعني لو ادّعى كلّ من الشريكين سبق شرائه على شراء شريكه لزم على كلّ منهما الحلف .
( 4 ) أي كلّ واحد من الشريكين مدّع ومنكر .
( 5 ) المراد من « المدّعى عليه » هو المنكر .
( 6 ) أي استقرّ ملكهما للحصّة مشاعا .
( 7 ) يعني يندفع دعوى كلّ منهما بيمين الآخر ، فلا شفعة لأحد منهما على الآخر .
( 8 ) فإذا انتفى السبق لأحد منهما انتفت الشفعة .