الشفعة فأنكر الشريك التأخّر ( حلف الشريك ) ، لأنّه ( 1 ) منكر ، والأصل عدم الاستحقاق ، ( ويكفيه ( 2 ) الحلف على نفي الشفعة ) وإن أجاب ( 3 ) بنفي التأخّر ، لأنّ الغرض هو الاستحقاق فيكفي اليمين لنفيه ( 4 ) . وربّما كان ( 5 ) صادقا في نفي الاستحقاق وإن كان الشراء متأخّرا ، لسبب ( 6 ) من الأسباب ( 7 ) المسقطة للشفعة ، فلا يكلّف الحلف على نفيه ( 8 ) .
ويحتمل لزوم حلفه ( 9 ) على نفي التأخّر على تقدير الجواب به ( 10 ) ، لأنّه ( 11 ) ما أجاب به إلّا ويمكنه . . .
شرح
( 1 ) فإنّ الشريك منكر في المقام ، لتطابق قوله للأصل .
( 2 ) أي يكفي الشريك حلفه على عدم حقّ الشفعة .
( 3 ) أي وإن أجاب في مقام الإنكار بعدم التأخّر .
( 4 ) الضمير في قوله « لنفيه » يرجع إلى الاستحقاق .
( 5 ) اسم « كان » هو الضمير العائد إلى الشريك . يعني ربّما يمكن كون الشريك صادقا في نفي استحقاق الشريك لحقّ الشفعة بسبب من الأسباب المسقطة للشفعة .
( 6 ) تعليل لقوله « ربّما كان صادقا » .
( 7 ) مثل التأخير في أخذ الشفعة بعد العلم بوقوع البيع .
( 8 ) الضمير في قوله « نفيه » يرجع إلى التأخّر .
( 9 ) يعني أنّ الاحتمال الآخر في المسألة هو وجوب حلف الشريك على نفي التأخّر ، فلا يكفي الحلف على عدم الاستحقاق .
( 10 ) الضمير في قوله « به » يرجع إلى نفي التأخّر .
( 11 ) الضميران في قوليه « لأنّه » و « يمكنه » كلاهما يرجعان إلى الشريك ، و « ما » نافية ، والضمير في قوله « به » يرجع إلى نفي التأخّر .