تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 224

مساهمون:

ص٢٢٤
بذكره ( 1 ) في هذا الباب ، وإلّا فهي ( 2 ) أزيد من ذلك مفرّقة في تضاعيف الكتاب ( 3 ) ، كالحجر على الراهن في المرهون ( 4 ) ، وعلى المشتري فيما اشتراه ( 5 ) قبل دفع الثمن ، وعلى البائع في الثمن المعيّن قبل تسليم المبيع ، وعلى المكاتب ( 6 ) في كسبه لغير الأداء والنفقة ، وعلى المرتدّ الذي يمكن عوده ( 7 ) إلى الإسلام . والستّة المذكورة هنا ( 8 ) هي : ( الصغر والجنون والرقّ والفلس والسفه )
شرح
( 1 ) الضمير في قوله « بذكره » يرجع إلى « ما » الموصولة في قوله « بحسب ما جرت » . ( 2 ) الضمير في قوله « فهي » يرجع إلى الأسباب . ( 3 ) وقد ذكر الشارح رحمه اللّه هنا خمسا من الأسباب المتفرّقة في تضاعيف الكتاب ، وهي : الأوّل : الحجر على الراهن ، فإنّه يمنع من التصرف في الرهن إلّا بعد فكّه أو رضى المرتهن ، وقد تقدّم البحث عنه في كتاب الرهن . الثاني : الحجر على المشتري فيما اشتراه قبل أداء الثمن . الثالث : الحجر على البائع في الثمن قبل تسليم المبيع للمشتري . الرابع : الحجر على العبد المكاتب في كسبه لغير أداء مال الكتابة وغير النفقة . الخامس : الحجر على المرتدّ عن ملّة قبل توبته وعوده إلى الإسلام . ( 4 ) أي في المال المرهون لدين المرتهن . ( 5 ) الضمير الملفوظ في قوله « اشتراه » يرجع إلى « ما » الموصولة . ( 6 ) أي العبد الذي كاتبه مولاه حتّى يسعى ويأتي بقيمته فيعتق ، والمكاتبة إمّا مطلقة أو مشروطة ، كما تقدّم ، فلا يجوز للعبد المذكور التصرّف في المال الذي يحصّله بالسعي إلّا في أداء ما كاتب أو في نفقته . ( 7 ) والمراد منه هو المرتدّ عن ملّة الذي تقبل توبته . ( 8 ) المشار إليه في قوله « هنا » هو كتاب الحجر .
الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 224 | قدرت الله وجداني فخر