بذكره ( 1 ) في هذا الباب ، وإلّا فهي ( 2 ) أزيد من ذلك مفرّقة في تضاعيف الكتاب ( 3 ) ، كالحجر على الراهن في المرهون ( 4 ) ، وعلى المشتري فيما اشتراه ( 5 ) قبل دفع الثمن ، وعلى البائع في الثمن المعيّن قبل تسليم المبيع ، وعلى المكاتب ( 6 ) في كسبه لغير الأداء والنفقة ، وعلى المرتدّ الذي يمكن عوده ( 7 ) إلى الإسلام .
والستّة المذكورة هنا ( 8 ) هي : ( الصغر والجنون والرقّ والفلس والسفه )
شرح
( 1 ) الضمير في قوله « بذكره » يرجع إلى « ما » الموصولة في قوله « بحسب ما جرت » .
( 2 ) الضمير في قوله « فهي » يرجع إلى الأسباب .
( 3 ) وقد ذكر الشارح رحمه اللّه هنا خمسا من الأسباب المتفرّقة في تضاعيف الكتاب ، وهي :
الأوّل : الحجر على الراهن ، فإنّه يمنع من التصرف في الرهن إلّا بعد فكّه أو رضى المرتهن ، وقد تقدّم البحث عنه في كتاب الرهن .
الثاني : الحجر على المشتري فيما اشتراه قبل أداء الثمن .
الثالث : الحجر على البائع في الثمن قبل تسليم المبيع للمشتري .
الرابع : الحجر على العبد المكاتب في كسبه لغير أداء مال الكتابة وغير النفقة .
الخامس : الحجر على المرتدّ عن ملّة قبل توبته وعوده إلى الإسلام .
( 4 ) أي في المال المرهون لدين المرتهن .
( 5 ) الضمير الملفوظ في قوله « اشتراه » يرجع إلى « ما » الموصولة .
( 6 ) أي العبد الذي كاتبه مولاه حتّى يسعى ويأتي بقيمته فيعتق ، والمكاتبة إمّا مطلقة أو مشروطة ، كما تقدّم ، فلا يجوز للعبد المذكور التصرّف في المال الذي يحصّله بالسعي إلّا في أداء ما كاتب أو في نفقته .
( 7 ) والمراد منه هو المرتدّ عن ملّة الذي تقبل توبته .
( 8 ) المشار إليه في قوله « هنا » هو كتاب الحجر .