( التقابض ( 1 ) في المجلس ) الذي وقع فيه ( 2 ) العقد ( أو اصطحابهما ( 3 ) ) في المشي عرفا وإن فارقاه ( 4 ) ( إلى ) حين ( القبض ) .
ويصدق الاصطحاب بعدم زيادة المسافة ( 5 ) التي بينهما ( 6 ) عنها وقت العقد ، فلو زادت ( 7 ) ولو خطوة ( 8 ) بطل .
( أو رضاه ( 9 ) ) أي رضى الغريم الذي هو المشتري ، كما يدلّ عليه آخر
شرح
( 1 ) نائب فاعل لقوله « يشترط » . يعني يشترط في هذا البيع - علاوة على شرائط العوض والمعوّض وشرائط المتبايعين - تقابض العوضين في مجلس العقد .
( 2 ) الضمير في قوله « فيه » يرجع إلى قوله « الذي » ، وهو صفة لقوله « المجلس » .
( 3 ) أي اصطحاب البائع والمشتري ، وهو من باب الافتعال أصله صحب يصحب أضيف إليه الألف والتاء وقلبت التاء المبسوطة طاء مؤلّفة لقاعدة صرفيّة هي هكذا : إذا كان حرف الصاد فاء الفعل قلبت التاء طاء في مزيده من باب الافتعال ، وقوله « اسطحابهما » نائب فاعل آخر لقوله « يشترط » .
والمعنى هو هكذا : يشترط في الصرف التقابض في المجلس أو استطحاب المتبايعين في المشي بحيث لا يفترقان بعد العقد حتّى يتقابضا المبيع والثمن .
( 4 ) الضمير الملفوظ الثاني في قوله « فارقاه » يرجع إلى المجلس . يعني وإن فارق المتبايعين المجلس ، لكن مع مشيهما مصاحبين عرفا .
( 5 ) المسافة ، ج مساوف : البعد ( المنجد ) .
( 6 ) أي بين البائع والمشتري . والضمير في قوله « عنها » يرجع إلى المسافة التي كانت بين المتبايعين حين العقد .
( 7 ) فاعله هو الضمير الراجع إلى المسافة .
( 8 ) الخطوة : ما بين القدمين عند المشي ( المنجد ) .
( 9 ) عطف على قوله المرفوع « التقابض » . يعني يشترط في صحّة الصرف رضى أحد