تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 267

مساهمون:

ص٢٦٧
قالت ( 1 ) إحدى البيّنتين : إنّ قيمته اثنا عشر صحيحا ، وعشرة معيبا ، والأخرى ( 2 ) : ثمانية صحيحا ، وخمسة معيبا ، فالتفاوت بين القيمتين ( 3 ) الصحيحتين ومجموع المعيبتين الربع ( 4 ) ، فيرجع بربع الثمن ، وهو ( 5 ) ثلاثة من اثني عشر لو كان ( 6 ) كذلك ، وعلى الثاني ( 7 ) يؤخذ تفاوت ما بين القميتين على قول الأولى ( 8 ) ، وهو السدس ، وعلى قول الثانية ( 9 ) ثلاثة
شرح
( 1 ) هذا مثال لاختلاف الطريقين في يسير ، وهو ما لو قالت إحدى البيّنتين : إنّ قيمة المبيع اثنا عشرة لو كان صحيحا ، وعشرة لو كان معيبا . ( 2 ) أي وقالت البيّنة الأخرى : إنّ قيمة المبيع صحيحا ثمانية ، ومعيبا خمسة . ( 3 ) أي مجموع القيمتين للمبيع الصحيح . ( 4 ) بالرفع ، لكونه خبرا لقوله « التفاوت » . يعني أنّ التفاوت بين مجموع قيمتي الصحيح وبين مجموع قيمتي المعيب هو 5 ، وهو ربع العشرين : قيمتا المعيب ( 15 5 + 10 ) قيمتا الصحيح ( 20 8 + 12 ) والتفاوت بينهما 5 ، وهو ربع العشرين : ( 5 15 - 20 ) ( 5 ) يعني الربع من الثمن - وهو 12 - ثلاثة . ( 6 ) يعني لو اتّفق أن يكون الثمن في البيع هذا المقدار . ( 7 ) أي وعلى الطريق الثاني . ( 8 ) المراد من « قول الأولى » هو قول البيّنة الأولى ، فالتفاوت السدس ، لأنّ قيمة الصحيح هي اثنا عشر ، وقيمة المعيب هي العشرة ، فالتفاوت بينهما اثنان ، وهو سدس اثني عشر . ( 9 ) أي على قول البيّنة الثانية ، وهو كون قيمة الصحيح ثمانية ، وقيمة المعيب خمسة ، والتفاوت ثلاثة ، وهو ثلاثة أثمان الثمانية ، وقد أوضحنا ذلك في الإيضاح المذكور ذيل الهامش 8 من ص 261 - 264 .